Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 4, halaman 112

  1. كتاب الحدود
  2. بيان الخبر الموجب قطع يد السارق في ربع دينار وأنه لا قطع فيما دون ذلك

٦٢١٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قثنا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهَا أَنَّ: «النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْطَعُ يَدَ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» ،

٦٢١١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْجُنَيْدِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَا: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، قثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 4، ص 112 (SanadKitab #21618, hlm. urut 5806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.