Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 4, halaman 112

  1. كتاب الحدود
  2. بيان الخبر الموجب قطع يد السارق في ربع دينار وأنه لا قطع فيما دون ذلك

٦٢١٢ - حثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» ،

٦٢١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قثنا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، بِمِثْلِهِ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 4، ص 112 (SanadKitab #21618, hlm. urut 5807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.