Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 4, halaman 177

  1. كتاب الحدود
  2. بيان الحكم في اللقطة، ووجوب تعريفها وإباحة أكلها، واستنفاقها، والاستمتاع بها بعد تعريفها حولا، ووجوب حفظ عددها ووعائها ووكائها وردها بعد ذلك على صاحبها إن جاء فأخبر بعلاماتها وعلى أن أخذها أفضل من تركها

٦٤٢٨ - حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ، فَوَجَدْتُ سَوْطًا فَأَخَذْتُهُ، فَقَالَا لِي: دَعْهُ، فَقُلْتُ: لَا أَدَعُهُ لِلْسِبَاعِ، لَآخُذَنَّهُ فَلَأَسْتَمْتِعَنَّ بِهِ، فَسَأَلْتُ أُبَيًّا، فَقَالِ: أَحْسَنْتَ أَحْسَنْتَ، إِنِّي وَجَدْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ، فَأَتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: «عَرِّفْهَا ⦗١٧٨⦘ حَوْلًا» ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِهَا، فَقَالَ: «عَرِّفْهَا حَوْلًا آخَرَ» ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ: «عَرِّفْهَا» ، ثُمَّ قَالَ: «أَحْصِ عَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا وَوِعَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَخْبَرَكَ بِعَدَدِهَا وَوِكَائِهَا وَوِعَائِهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا» ،

٦٤٢٩ - حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، قثنا أَبِي قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ، وَقَالَ فِيهِ أَيْضًا: «فَإِنْ جَاءَكَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعَدَدِهَا وَوِكَائِهَا وَوِعَائِهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ»

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 4، ص 177 (SanadKitab #21618, hlm. urut 6000)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.