Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 4, halaman 178

  1. كتاب الحدود
  2. بيان الحكم في اللقطة، ووجوب تعريفها وإباحة أكلها، واستنفاقها، والاستمتاع بها بعد تعريفها حولا، ووجوب حفظ عددها ووعائها ووكائها وردها بعد ذلك على صاحبها إن جاء فأخبر بعلاماتها وعلى أن أخذها أفضل من تركها

٦٤٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَقْدِسِيُّ، بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَخْزُومِيُّ، بِمَدِينَةِ الرَّسُولِ ﷺ، قَالَا: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ خَرَجَ هُوَ وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ وَسَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ حُجَّاجًا، فَوَجَدْنَا سَوْطًا، فَأَخَذْتُهُ فَقَالَا لِي: دَعْهُ، فَقُلْتُ: لَا وَاللَّهِ لَا أَدَعُهُ تَأْكُلُهُ السِّبَاعُ وَلَآخُذَنَّهُ فَلَأَعْرِفَنَّهُ، فَإِنْ وَجَدْتُ صَاحِبَهُ دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ وَإِلَّا اسْتَمْتَعْتُ بِهِ، قَالَ: فَسَكَتَا عَنِّي حَتَّى قَدِمْنَا فَلَقِيتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، فَقُلْتُ لَهُ: أَبَا الْمُنْذِرِ، إِنِّي خَرَجْتُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ وَسَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ حُجَّاجًا فَوَجَدْتُ سَوْطًا، فَأَخَذْتُهُ، فَقَالَا لِي: دَعْهُ فَقُلْتُ: لَا وَاللَّهِ لَا أَدَعُهُ تَأْكُلُهُ السِّبَاعُ وَلَآخُذَنَّهُ فَلَأَعْرِفَنَّهُ، فَإِنْ وَجَدْتُ صَاحِبَهُ دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ وَإِلَّا اسْتَمْتَعْتُ بِهِ، فَقَالَ لِي: أَحْسَنْتَ، إِنِّي وَجَدْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِائَةَ دِينَارٍ فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي وَجَدْتُ مِائَةَ دِينَارٍ، فَقَالَ: «عَرِّفْهَا» ، فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: قَدْ عَرَّفْتُهَا، قَالَ: «عَرِّفْهَا» ، فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: قَدْ عَرَّفْتُهَا، فَقَالَ لِي: «عَرِّفْهَا» فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ لِي: «اعْلَمْ وِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا فَإِنْ جَاءَكَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِوِعَائِهَا وَوِكَائِهَا وَعَدَدِهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا» ،

٦٤٣١ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَقَالَ فِيهِ: قَالَ ⦗١٧٩⦘ النَّبِيُّ ﷺ: «عَرِّفْهَا» ، فَمَا أَدْرِي أَحَوْلًا وَاحِدًا كَرَّرَ فِيهَا الْقَوْلَ أَوْ أَحْوَالًا ثَلَاثَةً؟، ثُمَّ قَالَ: «إِنْ لَمْ تَجِدْ صَاحِبَهَا فَشَأْنُكَ بِهَا» . قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: عُمَارَةُ غَلَطَ فِي إِسْنَادِهِ، فَقَالَ: عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ صُوحَانَ، قَالَ: أَقْبَلَ هُوَ وَنَفَرٌ،

٦٤٣٢ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قثنا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: حَجَجْتُ أَنَا وَسَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ، وَقَالَ: «فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ» ، فِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ، وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ وَزَيْدِ بْنِ أُنَيْسَةَ، وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعَدَدِهَا وَوِكَائِهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ "

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 4، ص 178 (SanadKitab #21618, hlm. urut 6001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.