Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 4, halaman 179

  1. كتاب الحدود
  2. بيان الحكم في اللقطة، ووجوب تعريفها وإباحة أكلها، واستنفاقها، والاستمتاع بها بعد تعريفها حولا، ووجوب حفظ عددها ووعائها ووكائها وردها بعد ذلك على صاحبها إن جاء فأخبر بعلاماتها وعلى أن أخذها أفضل من تركها

٦٤٣٣ - حثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ﵁، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: «عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تُعْتَرَفْ فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ كُلَّهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ» ،

٦٤٣٤ - حَدَّثَنَا مَعْرُورُ بْنُ نُوحٍ، قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، بِمِثْلِهِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ كُلَّهَا فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ» ،

٦٤٣٥ - حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ الْحَارِثِ، قثنا دُحَيْمٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قثنا ابْنُ رَافِعٍ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ ح

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 4، ص 179 (SanadKitab #21618, hlm. urut 6002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.