Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 4, halaman 237

  1. كتاب الحدود
  2. بيان الإباحة للإمام إذا قتل رجلان قتيلا أن يعطي سلب المقتول أحدهما دون الآخر

٦٦٤٣ - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قثنا قُرَادٌ أَبُو نُوحٍ، قثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ ﵁ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ⦗٢٣٨⦘ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ شَابٌّ فَنَزَعَ طَلَقًا مِنْ حَقَبِ بَعِيرِهِ، فَقَيَّدَهُ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَتَغَدَّى مَعَ الْقَوْمِ، فَلَمَّا رَأَى فِيهِمْ ضَعَفَةً وَرِقَّةً مِنَ الظَّهْرِ، خَرَجَ يَشْتَدُّ حَتَّى أَتَى بَعِيرَهُ فَأَنَاخَهُ، ثُمَّ قَعَدَ عَلَيْهِ فَرَكَضَهُ، فَتَبِعَهُ رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ عَلَى نَاقَةٍ وَرْقَاءَ، هِيَ أَنْزَلَ ظَهْرِ الْقَوْمِ قَالَ: وَخَرَجْتُ أَشْتَدُّ حَتَّى لَحِقْتُ بِالنَّاقَةِ، ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتَّى أَخَذْتُ بِخِطَامِ الْبَعِيرِ، ثُمَّ أَنَخْتُهُ، فَلَمَّا وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ فِي الْأَرْضِ اخْتَرَطْتُ سَيْفِي فَضَرَبْتُهُ فَنَدَرَ رَأْسَهُ، ثُمَّ جِئْتُ بِالْجَمَلِ وَرَحْلِهِ وَأَدَاتِهِ وَسَيْفِهِ أَقُودُهُ، فَاسْتَقْبَلَنِي النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ؟» ، قَالُوا: ابْنُ الْأَكْوَعِ قَالَ: «لَهُ سَلَبُهُ أَجْمَعُ» ،

٦٦٤٤ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ الْيَمَامِيُّ، قثنا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هَوَازِنَ، قَالَ: فَبَيْنَا نَحْنُ نَتَضَحَّى إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ فَانْتَزَعَ طَلَقًا مِنْ حَقَبِ الْبَعِيرِ، فَقَيَّدَ بِهِ بَعِيرَهُ، ثُمَّ جَاءَ يَمْشِي حَتَّى قَعَدَ مَعَنَا يَتَغَدَّى، فَنَظَرَ فِي الْقَوْمِ فَإِذَا ظَهْرُهُمْ فِيهِ رِقَّةٌ، وَأَكْثَرُهُمْ مُشَاةٌ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَى الْقَوْمِ خَرَجَ يَعْدُو فَأَتَى بَعِيرَهُ فَقَعَدَ عَلَيْهِ، فَخَرَجَ يَرْكُضُهُ، وَهُوَ طَلِيعَةٌ لِلْكُفَّارِ، فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ وَرْقَاءَ، قَالَ إِيَاسٌ: قَالَ أَبِي: فَأَتْبَعْتُهُ أَعْدُو عَلَى رِجْلَيَّ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 4، ص 237 (SanadKitab #21618, hlm. urut 6182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.