Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 4, halaman 238

  1. كتاب الحدود
  2. بيان الإباحة للإمام إذا قتل رجلان قتيلا أن يعطي سلب المقتول أحدهما دون الآخر

٦٦٤٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ، قثنا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ، قثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ إِيَاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزَاةٍ لَهُ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا يَتَضَحَّوْنَ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى بَعِيرٍ لَهُ فَعَقَلَهُ، فَرَأَى فِي الْقَوْمِ رِقَّةً، فَعَادَ إِلَى بَعِيرِهِ فَرَكِبَهُ، فَتَبِعَهُ رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ، وَاتَّبَعْتُهُ، فَتَقَدَّمَنِي فَصَارَ عِنْدَ عَجُزِ الْبَعِيرِ، وَصِرْتُ عِنْدَ عَجُزِ النَّاقَةِ، ثُمَّ تَقَدَّمْتُهُ فَصِرْتُ عِنْدَ عَجُزِ الْبَعِيرِ، ثُمَّ تَقَدَّمْتُهُ فَصِرْتُ عِنْدَ عُنُقِهِ، قَالَ: فَقُلْتُ بِخِطَامِهَا أَخٍ، فَلَمَّا أَهْوَى بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ، ضَرَبْتُ عُنُقَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ؟» ، فَقَالُوا: سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ قَالَ: «لَهُ السَّلَبُ كُلُّهُ»

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 4، ص 238 (SanadKitab #21618, hlm. urut 6183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.