Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 4, halaman 335

  1. كتاب الحدود
  2. بيان الإباحة في الاستعانة بالنساء والعبيد للإمام في مغازيه

٦٨٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، قثنا الْقَعْنَبِيُّ، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ح وَحَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قثنا الْقَعْنَبِيُّ، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، أَنَّ نَجْدَةَ، كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَى أَنَّهُ قَالَ: وَعَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ، وَقَالَ: «وَأَمَّا الصِّبْيَانُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَقْتُلْهُمْ فَلَا تَقْتُلْهُمْ إِلَى أَنْ تَعْلَمَ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ صَاحِبُ مُوسَى مِنَ الْغُلَامِ الَّذِي قَتَلَهُ» ،

٦٨٨٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قَالَ: ثنا الْحُمَيْدِيُّ، قثنا سُفْيَانُ، قثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، قَالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 4، ص 335 (SanadKitab #21618, hlm. urut 6396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.