Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 4, halaman 335

  1. كتاب الحدود
  2. بيان الإباحة في الاستعانة بالنساء والعبيد للإمام في مغازيه

٦٨٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، قثنا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، قَالَ مُعَاوِيَةُ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ، زَائِدَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، قَالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ اسْمُ الْيُتْمِ؟، وَعَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ؟، وَعَنِ الْمَمْلُوكِ أَلَهُ مِنَ الْفَيْءِ شَيْءٌ؟ وَعَنِ النِّسَاءِ هَلْ كُنَّ يَخْرُجْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ وَهَلْ لَهُنَّ نَصِيبٌ مِنَ الْفَيْءِ؟ وَعَنِ الْخُمُسِ لِمَنْ ⦗٣٣٦⦘ هُوَ؟، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَوْلَا أَنْ يَأْتِيَ حَمُوقَةً مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَيْهِ: «أَمَّا الْيَتِيمُ فَإِذَا احْتَلَمَ وَأُونِسَ مِنْهُ رِشْدَةٌ، فَقَدِ انْقَطَعَ عَنْهُ الْيُتْمُ، وَأَمَّا الْوِلْدَانُ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ وَإِلَّا فَلَا تَقْتُلْهُمْ، وَأَمَّا الْمَمْلُوكُ فَقَدْ كَانَ يُحْذَى، وَأَمَّا النِّسَاءُ فَقَدْ كُنَّ يُدَاوِينَ الْجَرْحَى، وَيَسْقِينَ الْمَاءَ، وَأَمَّا الْخُمُسُ فَنَزْعُمُ أَنَّهُ لَنَا، وَيَزْعُمُ قَوْمُنَا أَنَّهُ لَيْسَ لَنَا» ،

٦٨٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو خُرَاسَانَ، والصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، قثنا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، ثُمَّ ذَكَرَ إِلَى آخِرِهِ مِثْلَهُ،

٦٨٨٩ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا أَبُو صَالِحٍ مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى، قثنا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُخْتَارِ بْنِ صَيْفِيٍّ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 4، ص 335 (SanadKitab #21618, hlm. urut 6397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.