Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 5, halaman 55

  1. كتاب الحدود
  2. بيان ما يجوز الذبح، وما لا يجوز أن يذكى به، والدليل على إباحة أكل كل ذبيحة، كيف ما ذبحت، إذا ذبحت بما يجوز به، الذبح، وأنهر الدم

٧٧٧٣ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَأَبُو قِلَابَةَ، قَالَا: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لاقُو الْعَدُوِّ غَدًا، وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى، فَقَالَ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، إِلَا السِّنَّ، وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدِّثُكَ عَنْ ذَلِكَ، أَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى، الْحَبَشِ، وَأَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ» ، قَالَ: وَأَصَابَ النَّاسُ نَهْبًا، فَنَدَّ بَعِيرٌ مِنْهَا، فَرَمَاهُ ⦗٥٦⦘ رَجُلٌ بِسَهْمٍ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ، وَالنَّعَمِ أَوَابِدَ، كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَإِذَا غَلَبَكُمْ شَيْءٌ مِنْهَا، فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا» ، هَذَا لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ، وَهُوَ أَتَمُّهُمَا حَدِيثًا،

٧٧٧٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: ثَنَا أَبِي قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، كَمَا رَوَاهُ وَهْبٌ عَنْ رِفَاعَةَ، عَنْ جَدِّهِ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 5، ص 55 (SanadKitab #21618, hlm. urut 7219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.