Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 5, halaman 56

  1. كتاب الحدود
  2. بيان ما يجوز الذبح، وما لا يجوز أن يذكى به، والدليل على إباحة أكل كل ذبيحة، كيف ما ذبحت، إذا ذبحت بما يجوز به، الذبح، وأنهر الدم

٧٧٧٥ - ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ الضُّبَعِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّا لاقُو الْعَدُوِّ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ، وَزَادَ فِيهِ: وَأَصَابَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، نَهْبًا فَنَدَّ، مِنْهَا بَعِيرٌ، فَسَعَوْا لَهُ، فَلَمْ يَسْتَطِيعُوهُ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ، فَحَبَسَهُ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ، وَالنَّعَمِ، أَوَابِدَ، كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ، فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا» ، قَالَ: وَنَدَّ بَعِيرٌ، فِي بِئْرِ، فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا، أَنْ يَنْحَرُوهُ، إِلَا مِنْ قِبَلِ شَاكِلَتِهِ، فَاشْتَرَى مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ تَعْشِيرًا، بِدِرْهَمَيْنِ كَذَا، قَالَ: يَحْيَى بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبَايَةَ، عَنْ جَدِّهِ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 5، ص 56 (SanadKitab #21618, hlm. urut 7220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.