Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 5, halaman 56

  1. كتاب الحدود
  2. بيان ما يجوز الذبح، وما لا يجوز أن يذكى به، والدليل على إباحة أكل كل ذبيحة، كيف ما ذبحت، إذا ذبحت بما يجوز به، الذبح، وأنهر الدم

٧٧٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَثَنَا سُفْيَانٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لاقُو الْعَدُوِّ غَدًا، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى، أَفَنُذَكِّي بِاللِّيطِ؟، فَقَالَ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلُوهُ إِلَا مَا كَانَ مِنْ سِنٍّ، أَوْ ظُفُرٍ، فَإِنَّ السِّنَّ عَظْمٌ مِنَ الْأَسْنَانِ، وَإِنَّ الظُّفُرَ مُدًى الْحَبَشَةِ» ، قَالَ: فَأَصَبْنَا إِبِلاً، وَغَنَمًا، فَعَدَّلْنَا الْبَعِيرَ بِعَشَرَةٍ، فَنَدَّ، مِنْهَا بَعِيرٌ، فَرَمَيْنَاهُ حَتَّى حَبَسْنَاهُ، فَقَالَ: «إِنَّ فِيهَا أَوَابِدَ، كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَإِذَا نَدَّ، مِنْهَا شَيْءٌ، فَافْعَلُوا بِهِ ذَلِكَ»

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 5، ص 56 (SanadKitab #21618, hlm. urut 7221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.