Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 5, halaman 66

  1. كتاب الحدود
  2. بيان النهي عن أن يضحي بالجذع من المعز والعناق منه، والدليل على أن الإباحة أن يضحي بها منسوخ، وإباحة الأكل يوم النحر قبل الصلاة، وأن الإمام لا يذبح بالمصلى ويرجع فيذبح

٧٨١١ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ: ثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ ⦗٦٧⦘، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَشَاتُهُ شَاةُ لَحْمٍ، وَلَا نُسُكَ لَهُ» ، فَقَالَ: أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ خَالُ الْبَرَاءِ ﵄، يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنِّي نَسَكْتُ نُسُكِي، قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ، وَشُرْبٍ، وَأَحْبَبْتُ أَنْ تَكُونَ شَاتِي أَوَّلَ شَاةٍ تُذْبَحُ فِي بَيْتِي، فَذَبَحْتُ شَاتِي، وَتَغَدَّيْتُ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الصَّلَاةَ، قَالَ: «شَاتُكَ شَاةٌ لَحْمٌ» ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدَنَا عَنَاقٌ لَنَا جَذَعَةٌ، هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، أَفَتُجْزِئُ عَنْي؟، قَالَ: «نَعَمْ، وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ»

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 5، ص 66 (SanadKitab #21618, hlm. urut 7259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.