Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 5, halaman 67

  1. كتاب الحدود
  2. بيان النهي عن أن يضحي بالجذع من المعز والعناق منه، والدليل على أن الإباحة أن يضحي بها منسوخ، وإباحة الأكل يوم النحر قبل الصلاة، وأن الإمام لا يذبح بالمصلى ويرجع فيذبح

٧٨١٢ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءَ، قَالُوا: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يُحَدِّثُ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، خَطَبَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ فِي يَوْمِنَا هَذَا، أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ» ، فَقَامَ خَالِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ، وَكَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ، فَقَالَ: «ضَحِّ بِهَا، وَلَنْ تُوُفِّيَ أَوْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» ،

٧٨١٣ - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ، بِمِثْلِهِ سَوَاءً،

٧٨١٤ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَعِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالَا: ثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: أَنْبَأَ شُعْبَةُ، بِمِثْلِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ، فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ بِمِثْلِهِ،

٧٨١٥ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَثَنَا شُعْبَةُ بِمِثْلِهِ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 5، ص 67 (SanadKitab #21618, hlm. urut 7260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.