Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 1, halaman 255

  1. كتاب الإيمان
  2. بيان إباحة النفخ في التيمم قبل المسح بالوجه والكفين، وبيان الابتداء فيه بالوجه ثم بالكفين، وأن الجنب وغيره في الضربة الواحدة سواء

٨٨٢ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ: ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَي، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَمَّارًا قَالَ لِعُمَرَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَمَا يَكْفِيكَ هَكَذَا» ، وَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ مَعْنَى الْحَدِيثِ، كَذَا قَالَ يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنِ الْحَكَمِ ⦗٢٥٦⦘ عَنْ ذَرٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِتَمَامِهِ وَأَتَمَّ مِنْهُ.

٨٨٣ - وَقَالَ فِي آخِرِهِ قَالَ الْحَكَمُ: وَحَدَّثَنِيهِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَي، عَنْ أَبِيهِ، مِثْلَ حَدِيثِ ذَرٍّ قَالَ: وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ، عَنْ ذَرٍّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ الَّذِي ذَكَرَ عُمَرُ، فَقَالَ عُمَرُ نُوَلِّيكَ مَا تَوَلَّيْتَ.

٨٨٤ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ قَالَ: ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ ابْنِ أَبْزَي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: لَوْ أَجْنَبْتُ، ثُمَّ لَمْ أَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا لَمْ أُصَلِّ؟ فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ: أَمَا تَذْكُرُ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 1، ص 255 (SanadKitab #21618, hlm. urut 778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.