Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 1, halaman 256

  1. كتاب الإيمان
  2. بيان إباحة النفخ في التيمم قبل المسح بالوجه والكفين، وبيان الابتداء فيه بالوجه ثم بالكفين، وأن الجنب وغيره في الضربة الواحدة سواء

٨٨٥ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ يُحَدِّثُ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ ذَرٍّ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَي، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً. فَقَالَ عُمَرُ: لَا تُصَلِّ، فَقَالَ عَمَّارٌ لِعُمَرَ: أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، " إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدْ مَاءً، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ فَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ، وَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ»

٨٨٦ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: أنبا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ ذَرٍّ، عَنِ ابْنٍ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَي، عَنْ أَبِيهِ.

٨٨٧ - قَالَ الْحَكَمُ: وَسَمِعْتُهُ مِنَ ابْنٍ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَي وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 1، ص 256 (SanadKitab #21618, hlm. urut 779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.