Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 1, halaman 272

  1. كتاب الصلاة
  2. مبتدأ بدو الأذان وما جاء فيه، وأن الصلاة قبلها وبمكة كانت بلا أذان، وأن النبي ﷺ أمر به، عن قول عمر، وبيان إيجاب التأذين قائما

٩٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو حُمَيْدٍ الْمِصِّيصِيُّ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَاةَ وَلَيْسَ يُنَادِي بِهَا أَحَدٌ، فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمُ: اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَرْنًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَوَلَا تَبْعَثُونَ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا بِلَالُ قُمْ» قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: فَأَذِّنْ بِالصَّلَاةِ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: فَنَادِ بِالصَّلَاةِ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 1، ص 272 (SanadKitab #21618, hlm. urut 839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.