Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 181

  1. [باب السلم]
  2. [شروط صحة السلم]
  3. [الرابع أن يشترط أجلا معلوما]

وَقِيلَ: يُسْلَمُ فِي الْجَوْزِ، وَالْبَيْضِ عَدَدًا، وَفِي الْفَوَاكِهِ، وَالْبُقُولِ وَزْنًا.

فَصْلٌ الرَّابِعُ: أَنْ يَشْتَرِطَ أَجَلًا مَعْلُومًا لَهُ وَقَعَ الثَّمَنُ كَالشَّهْرِ وَنَحْوِهِ، فَإِنْ أَسْلَمَ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

أَوِ الْوَسَطَ، وَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ يَسِيرٌ عُفِيَ عَنْهُ (وَالْأُخْرَى وَزْنًا) ؛ لِأَنَّهُ يَتَبَايَنُ، وَالْوَزْنُ يَضْبُطُهُ (وَقِيلَ: يُسْلَمُ فِي الْجَوْزِ، وَالْبَيْضِ عَدَدًا) قَدَّمَهُ فِي " الْفُرُوعِ ".

وَذَكَرَ فِي " الشَّرْحِ " أَنَّهُ الْأَظْهَرُ؛ لِأَنَّ التَّفَاوُتَ فِي الْمُتَقَارِبِ يَسِيرٌ وَلِهَذَا لَا تَكَادُ الْقِيمَةُ تَتَفَاوَتُ بَيْنَ الْبَيْضَتَيْنِ، وَالْجَوْزَتَيْنِ بِخِلَافِ الْبِطِّيخِ، فَإِنَّهُ يَتَبَايَنُ كَثِيرًا (وَفِي الْفَوَاكِهِ) كَالرُّمَّانِ، وَالسَّفَرْجَلِ (وَالْبُقُولِ وَزْنًا) ؛ لِأَنَّهُ يَخْتَلِفُ كَثِيرًا وَيَتَبَايَنُ جِدًّا، فَلَا يَنْضَبِطُ إِلَّا بِالْوَزْنِ.

فَائِدَةٌ: إِذَا كَانَ الْمُسْلَمُ فِيهِ مِمَّا لَا يُمْكِنُ وَزْنُهُ بِمِيزَانٍ كَالْأَرْحِيَةِ، وَالْأَحْجَارِ الْكِبَارِ وُزِنَتْ بِالسَّفِينَةِ فَتُنْزَلُ فِي الْمَاءِ، ثُمَّ يُنْزَلُ فِيهَا ذَلِكَ فَيُنْظَرُ إِلَى أَيِّ مَوْضِعٍ يَغُوصُ فَيُعَلِّمُهُ، ثُمَّ يُرْفَعُ وَيُنْزَلُ مَكَانَهُ رَمْلٌ وَنَحْوُهُ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ الْمَاءُ الْمَوْضِعَ الْمُعَلَّمَ، ثُمَّ يُوزَنُ بِمِيزَانٍ.

[الرَّابِعُ أَنْ يَشْتَرِطَ أَجَلًا مَعْلُومًا]

فَصْلٌ (الرَّابِعُ: أَنْ يَشْتَرِطَ أَجَلًا مَعْلُومًا) نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ لِأَمْرِهِ ﵇ بِالْأَجَلِ كَالْكَيْلِ، وَالْوَزْنِ، وَلِأَنَّهُ أَمَرَ بِهَا تَبْيِينًا لِشُرُوطِ السَّلَمِ وَمَنْعًا مِنْهُ بِدُونِهَا بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إِذَا انْتَفَى الْكَيْلُ، أَوِ الْوَزْنُ، وَلِأَنَّهُ إِنَّمَا جَازَ رُخْصَةً لِلْمَرْفِقِ، وَلَا يَحْصُلُ إِلَّا بِالْأَجَلِ، إِذِ الْحُلُولُ يُخْرِجُهُ عَنِ اسْمِهِ وَمَعْنَاهُ (لَهُ وَقَعَ فِي الثَّمَنِ) عَادَةً. قَالَهُ الْأَصْحَابُ (كَالشَّهْرِ) كَذَا قَدَّرَهُ غَيْرُهُ بِهِ وَنَقَلَهُ فِي " الْوَاضِحِ " عَنْ أَصْحَابِنَا، وَلَيْسَ هَذَا فِي كَلَامِ أَحْمَدَ وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ السَّلَمُ؛ لِأَنَّهُ بَاعَ مَجْهُولًا لَا يَمْلِكُهُ يَتَعَذَّرُ تَسْلِيمُهُ فَرُخِّصَ فِيهِ لِحَاجَةِ الْمُفْلِسِ، وَلَا حَاجَةَ مَعَ الْقُدْرَةِ.

قَالَ فِي " الْفُرُوعِ ": وَهَذَا إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى اعْتِبَارِهِ الْأَجَلَ فِي الْجُمْلَةِ مَعَ أَنَّهُ قَالَ فِي " عُيُونِ الْمَسَائِلِ ": هُوَ مُعْتَمَدُ الْمَسْأَلَةِ وَسِرُّهَا، وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الْأَجَلَ

Rujukan halaman ini: المبدع في شرح المقنع - ط العلمية، ج 4، ص 181 (SanadKitab #21619, hlm. urut 1457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.