-
[الأول أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته]
-
[الثاني أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا]
-
[الفصل الثالث أن يذكر قدره بالكيل والوزن]
-
[الرابع أن يشترط أجلا معلوما]
-
[الخامس أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله]
-
[السادس أن يقبض رأس المال في مجلس العقد]
-
[السابع أن يسلم في الذمة]