Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 427

  1. [باب الإجارة]
  2. [والإجارة على ضربين]
  3. [الضرب الأول إجارة العين]
  4. [إجارة العين تنقسم إلى قسمين]
  5. [القسم الثاني أن تكون إجارتها لعمل معلوم]

شَهْرٍ سَنَةً، اسْتَوْفَى شَهْرًا بِالْعَدَدِ، وَسَائِرَهَا بِالْأَهِلَّةِ، وَعَنْهُ: يَسْتَوْفِي الْجَمِيعَ بِالْعَدَدِ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي كُلِّ مَا تُعْتَبَرُ فِيهِ الْأَشْهُرُ كَعِدَّةِ الْوَفَاةِ، وَشَهْرَيْ صِيَامِ الْكَفَّارَةِ.

فَصْلٌ الْقِسْمُ الثَّانِي: إِجَارَتُهَا لِعَمَلٍ مَعْلُومٍ كَإِجَارَةِ الدَّابَّةِ لِلرُّكُوبِ إِلَى مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ، أَوْ بَقَرٍ لِحَرْثِ مَكَانٍ أَوْ دِيَاسِ زَرْعٍ، أَوِ اسْتِئْجَارِ عَبْدٍ لِيَدُلَّهُ عَلَى طَرِيقٍ، أَوْ رَحًى

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

فِي " الشَّرْحِ "، وَابْتِدَاؤُهَا مِنْ حِينِ الْعَقْدِ لِقِصَّةِ شُعَيْبٍ، وَكَمُدَّةِ التَّسْلِيمِ.

(وَإِذَا آجَرَهُ فِي أَثْنَاءِ شَهْرٍ سَنَةً، اسْتَوْفَى شَهْرًا بِالْعَدَدِ) أَيِ الْأَوَّلَ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي نَذْرٍ وَصَوْمٍ ; لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ بِالْهِلَالِ فَتَمَّمْنَاهُ بِالْعَدَدِ (وَسَائِرَهَا بِالْأَهِلَّةِ) لِأَنَّهُ أَمْكَنَ اسْتِيفَاؤُهَا بِالْأَهِلَّةِ فَوَجَبَ اعْتِبَارُهُ ; لِأَنَّهُ الْأَصْلُ (وَعَنْهُ: يَسْتَوْفِي الْجَمِيعَ بِالْعَدَدِ) لِأَنَّ الشَّهْرَ الْأَوَّلَ يَنْبَغِي أَنْ يُكْمَلَ مِنَ الثَّانِي فَيَحْصُلُ ابْتِدَاءُ الشَّهْرِ الثَّانِي فِي أَثْنَائِهِ، وَكَذَا فِي كُلِّ شَهْرٍ يَأْتِي بَعْدَهُ (وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي كُلِّ مَا تُعْتَبَرُ فِيهِ الْأَشْهُرُ كَعِدَّةِ الْوَفَاةِ، وَشَهْرَيْ صِيَامِ الْكَفَّارَةِ) نَصَّ عَلَيْهِمَا فِي نَذْرٍ وَلِأَنَّهُ سَاوَى مَا تَقَدَّمَ مَعْنًى.

قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: إِلَى مِثْلِ تِلْكَ السَّاعَةِ.

[الْقِسْمُ الثَّانِي أَنْ تَكُونَ إِجَارَتُهَا لِعَمَلٍ مَعْلُومٍ]

فَصْلٌ (الْقِسْمُ الثَّانِي إِجَارَتُهَا) أَيِ الْعَيْنِ (لِعَمَلٍ مَعْلُومٍ) لِأَنَّ الْإِجَارَةَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ فِيهَا مَعْلُومًا لِئَلَّا يُفْضِيَ إِلَى التَّنَازُعِ وَالِاخْتِلَافِ كَالْبَيْعِ (كَإِجَارَةِ الدَّابَّةِ لِلرُّكُوبِ إِلَى مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ أَوْ بَقَرٍ لِحَرْثِ مَكَانٍ) لِأَنَّهَا خُلِقَتْ لَهُ، وَقَدْ أَخْرَجَاهُ فِي " الصَّحِيحَيْنِ "، وَتُعْتَبَرُ مَعْرِفَةُ الْأَرْضِ بِالْمُشَاهَدَةِ لِاخْتِلَافِهَا بِالصَّلَابَةِ وَالرَّخَاوَةِ، وَتَقْدِيرُ الْعَمَلِ إِمَّا بِالْمُدَّةِ كَيَوْمٍ، وَإِمَّا بِمَعْرِفَةِ الْأَرْضِ كَهَذِهِ، أَوْ بِالْمِسَاحَةِ كَجَرِيبٍ، فَإِنْ قَدَّرَهُ بِالْمُدَّةِ فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ الْبَقَرة الَّتِي تَعْمَلُ عَلَيْهَا ; لِأَنَّ الْغَرَضَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِهَا، وَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَأْجِرَهَا مُفْرَدَةً لِيَتَوَلَّى رَبُّ الْأَرْضِ الْحَرْثَ بِهَا وَمَعَ صَاحِبِهَا بِآلَتِهَا وَبِدُونِهَا، وَتَكُونُ

Rujukan halaman ini: المبدع في شرح المقنع - ط العلمية، ج 4، ص 427 (SanadKitab #21619, hlm. urut 1703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.