Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 428

  1. [باب الإجارة]
  2. [والإجارة على ضربين]
  3. [الضرب الأول إجارة العين]
  4. [إجارة العين تنقسم إلى قسمين]
  5. [مسائل في الإجارة]

لِطَحْنِ قُفْزَانٍ مَعْلُومَةٍ، فَيُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ الْعَمَلِ وَضَبْطُهُ بِمَا لَا يَخْتَلِفُ.

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

الْآلَةُ مِنْ عِنْدِ صَاحِبِ الْأَرْضِ (أَوْ دِيَاسِ زَرْعٍ) لِأَنَّهَا مَنْفَعَةٌ مُبَاحَةٌ مَقْصُودَةٌ كَالْحَرْثِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ خَاصًّا بِهَا لَكِنْ إِنْ كَانَ عَلَى مُدَّةٍ احْتِيجَ إِلَى مَعْرِفَةِ الْحَيَوَانِ ; لِأَنَّ الْغَرَضَ يَخْتَلِفُ فَمِنْهُ مَا رَوْثُهُ طَاهِرٌ وَمِنْهُ مَا هُوَ نَجِسٌ وَلَا يُحْتَاجُ إِلَى مَعْرِفَةِ عَيْنِهِ، وَإِنْ كَانَ عَلَى زَرْعٍ مُعَيَّنٍ، أَوْ مَوْصُوفٍ فَلَا كَالْحَرْثِ.

فَائِدَةٌ: يَجُوزُ اكْتِرَاءُ الْحَيَوَانِ لِغَيْرِ مَا خُلِقَ لَهُ كَالْبَقَرِ لِلرُّكُوبِ، أَوِ الْحَمْلِ، وَالْإِبِلِ، وَالْحُمُرِ لِلْحَرْثِ ; لِأَنَّهَا مَنْفَعَةٌ مَقْصُودَةٌ أَمْكَنَ اسْتِيفَاؤُهَا مِنَ الْحَيَوَانِ لَمْ يَرِدِ الشَّرْعُ بِتَحْرِيمِهَا فَجَازَ كَالَّتِي خُلِقَتْ لَهُ، وَقَوْلُهَا: إِنَّمَا خُلِقْتُ لِلْحَرْثِ، أَيْ مُعْظَمُ نَفْعِهَا، وَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ الِانْتِفَاعَ بِهَا فِي شَيْءٍ آخَرَ.

(أَوِ اسْتِئْجَارِ عَبْدٍ لِيَدُلَّهُ عَلَى طَرِيقٍ) لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، وَأَبَا بَكْرٍ اسْتَأْجَرَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْأُرَيْقِطِ هَادِيًا خِرِّيتًا - وَهُوَ الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ - لِيَدُلَّهُمَا عَلَى الطَّرِيقِ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَلَوْ عَبَّرَ بِمَنْ لَعَمَّ (أَوْ رَحًى لِطَحْنِ قُفْزَانٍ مَعْلُومَةٍ) وَيُحْتَاجُ إِلَى مَعْرِفَةِ جِنْسِ الْمَطْحُونِ ; لِأَنَّهُ يَخْتَلِفُ، فَمِنْهُ مَا يَسْهُلُ، وَمِنْهُ مَا يَعْسُرُ فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهِ لِتَزُولَ الْجَهَالَةُ (فَيُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ الْعَمَلِ وَضَبْطُهُ بِمَا لَا يَخْتَلِفُ) لِأَنَّ الْعَمَلَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا مَضْبُوطًا بِمَا ذُكِرَ يَكُونُ مَجْهُولًا فَلَا تَصِحُّ الْإِجَارَةُ مَعَهُ ; لِأَنَّ الْعَمَلَ هُوَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ، فَاشْتُرِطَ مَعْرِفَتُهُ وَضَبْطُهُ بِمَا ذُكِرَ كَالْمَبِيعِ.

[مَسَائِل في الإجارة] ١

مَسَائِلُ: الْأُولَى: يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ بَهِيمَةٍ لِإِدَارَةِ الرَّحَى، وَتَفْتَقِرُ إِلَى مَعْرِفَةِ الْحَجَرِ بِالْمُشَاهَدَةِ أَوِ الصِّفَةِ ; لِأَنَّ عَمَلَهُمَا فِيهِ يَخْتَلِفُ، وَإِلَى تَقْدِيرِ الْعَمَلِ بِالزَّمَانِ كَيَوْمٍ، أَوْ بِالطَّعَامِ كَقَفِيزٍ، وَيُذْكَرُ جِنْسُهُ إِنِ اخْتَلَفَ، وَإِنْ أَكْرَاهَا لِإِدَارَةِ دُولَابٍ فَلَا بُدَّ مِنْ مُشَاهَدَتِهِ، وَيُقَدَّرُ بِالزَّمَانِ وَمَلْءِ الْحَوْضِ.

الثَّانِيَةُ: يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ كَيَّالٍ أَوْ وَزَّانٍ لِعَمَلٍ مَعْلُومٍ أَوْ فِي مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ بِغَيْرِ خِلَافٍ.

Rujukan halaman ini: المبدع في شرح المقنع - ط العلمية، ج 4، ص 428 (SanadKitab #21619, hlm. urut 1704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.