Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 116

  1. [كتاب العدد]
  2. [باب في استبراء الإماء]
  3. [فصل: ما يحصل به الاستبراء]

تَحِيضُ، أَوْ بِمُضِيِّ شَهْرٍ إِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً، أَوْ آيِسَةً. وَعَنْهُ: بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ، اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ، وَإِنِ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا، لَا تَدْرِي مَا رَفَعَهُ فَبِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَعَنْهُ فِي أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا اعْتَدَّتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ.

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

يَتَبَيَّنُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ، فَأَمَّا شَهْرٌ فَلَا مَعْنَى له، وَلَا نَعْلَمُ بِهِ قَائِلًا، وَعَنْهُ: بِشَهْرَيْنِ، وَعَنْهُ: بِشَهْرٍ وَنَصِفٍ كَالْأَمَةِ الْمُطَلَّقَةِ (وَإِنِ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا، لَا تَدْرِي مَا رَفَعَهُ فَبِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ، نَصَّ عَلَيْهِ) لِأَنَّ مُدَّةَ التَّرَبُّصِ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ، وَالشَّهْرُ الْعَاشِرُ بَدَلُ الْحَيْضَةِ، وَقِيلَ: وَنَصِفٌ، وَقِيلَ: بِأَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا، وَعَنْهُ: بِسَنَةٍ كَالْآيِسَةِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ اعْتِبَارَ تِكْرَارِهَا فِي الْآيِسَةِ لِتُعْلَمَ بَرَاءَتُهَا مِنْهُ بِمُضِيِّ غَالِبِ مُدَّتِهِ، فَجَعَلَ أَحْمَدُ الشَّهْرَ مَكَانَ الْحَيْضَةِ عَلَى وِفْقِ الْقِيَاسِ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهَا إِذَا عَلِمَتْ مَا رَفَعَهُ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ كَحُرَّةٍ (وَعَنْهُ فِي أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا اعْتَدَّتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) وَقَالَهُ الثَّوْرِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: «لَا تُفْسِدُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا ﷺ، عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ» ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: الصَّوَابُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ، وَهُوَ مُرْسَلٌ لِأَنَّ قَبِيصَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَمْرٍو، وَمَارِيَةُ اعْتَدَّتْ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِثَلَاثِ حِيَضٍ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ: هُوَ مُنْقَطِعٌ

(وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ) أَيْ: تُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ رَوَاهُ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَقَالَ: ذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا، وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: ضَعَّفَ أَحْمَدُ، وَأَبُو عُبَيْدٍ حَدِيثَ عَمْرٍو وَلِأَنَّ الْغَرَضَ بَرَاءَةُ رَحِمِهَا، وَهُوَ يَحْصُلُ بِحَيْضَةٍ، وَعَنْهُ: بِشَهْرَيْنِ وَخَمْسَةِ أَيَّامٍ، قَالَ الْمُؤَلِّفُ: وَلَا أَظُنُّهَا

Rujukan halaman ini: المبدع في شرح المقنع - ط العلمية، ج 7، ص 116 (SanadKitab #21619, hlm. urut 2770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.