Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 117

  1. [كتاب العدد]
  2. [باب في استبراء الإماء]
  3. [فصل: ما يحصل به الاستبراء]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

صَحِيحَةً وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَقَتَادَةَ كَمَا لَوْ مَاتَ عَنْ زَوْجَتِهِ الْأَمَةِ، ثُمَّ عُتِقَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَجَوَابُهُ: أَنَّهُ اسْتِبْرَاءٌ لِزَوَالِ الْمِلْكِ عَنِ الرَّقَبَةِ، فَكَانَتْ حَيْضَةً فِي حَقِّ مَنْ تَحِيضُ كَسَائِرِ اسْتِبْرَاءِ الْمُعْتَقَاتِ وَالْمَمْلُوكَاتِ، وَإِنَّمَا لَمْ يُعْتَبَرِ اسْتِبْرَاءُ الزَّوْجَةِ ; لِأَنَّ لَهُ نَفْيَ الْوَلَدِ بِاللِّعَانِ. ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الشَّاشِيِّ.

١ -

مَسْأَلَةٌ: إِذَا اشْتَرَى جَارِيَةً فَظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ لَمْ يَخْلُ مِنْ خَمْسَةِ أَحْوَالٍ:

١ - أَنْ يَكُونَ الْبَائِعُ أَقَرَّ بِوَطْئِهَا عِنْدَ الْبَيْعِ، أَوْ قَبْلَهُ وَأَتَتْ بِهِ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرِ، أَوْ يَكُونَ الْبَائِعُ ادَّعَاهُ وَصَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي، فَهُوَ وَلَدُ الْبَائِعِ، وَالْبَيْعُ بَاطِلٌ.

٢ - أَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اسْتَبْرَأَهَا، وَأَتَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ وَطِئَهَا الْمُشْتَرِي، فَالْوَلَدُ لِلْمُشْتَرِي، وَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِ.

٣ - أَنْ تَأْتِيَ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ بَعْدَ اسْتِبْرَاءِ أَحَدِهِمَا، وَلِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ وَطِئَهَا الْمُشْتَرِي، فَلَا يَلْحَقُ وَاحِدًا مِنْهُمَا، وَيَكُونُ مِلْكًا لِلْمُشْتَرِي، وَلَا يَمْلِكُ فَسْخَ الْبَيْعِ لِأَنَّ الْحَمْلَ تَجَدَّدَ فِي مِلْكِهِ ظَاهِرًا.

٤ - أَنْ تَأْتِيَ بِهِ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ وَطِئَهَا الْمُشْتَرِي قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا فَنَسَبَهُ لَاحِقٌ بِالْمُشْتَرِي، فَإِنِ ادَّعَاهُ الْبَائِعُ فَأَقَرَّهُ الْمُشْتَرِي لِحَقِّهِ وَبَطَلَ الْبَيْعُ، وَإِنَّ كَذَّبَهُ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي، وَإِنِ ادَّعَاهُ كُلٌّ مِنْهُمَا عُرِضَ عَلَى الْقَافَةِ.

٥ - أَتَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ بَاعَهَا، وَلَمْ يَكُنْ أَقَرَّ بِوَطْئِهَا، فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ فِي الظَّاهِرِ، وَالْوَلَدُ مَمْلُوكٌ لِلْمُشْتَرِي، فَإِنِ ادَّعَاهُ الْبَائِعُ، فَالْحُكْمُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي الْقِسْمِ الثَّالِثِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

Rujukan halaman ini: المبدع في شرح المقنع - ط العلمية، ج 7، ص 117 (SanadKitab #21619, hlm. urut 2771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.