Lewati ke konten

Kitab: Al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah · Pengarang: ابن حجر الهيتمي

Baca Juz 2, halaman 229

  1. باب البيع
  2. تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون
  3. الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان
  4. الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض

وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - عَمَّنْ قَالَ بِعْتُكَ نِصْفَ هَذِهِ الصُّبْرَةِ وَصَاعًا مِنْ نِصْفِهَا الْآخَرِ فَهَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) نَفَعَ اللَّهُ ﵎ بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ ذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّهُ لَا يَصِحُّ وَخَالَفَهُ الْإِمَامُ رَحِمَهُمَا اللَّهُ ﵎ فَقَالَ يَصِحُّ إذَا صَحَّحْنَا بَيْعَ صَاعٍ مِنْ صُبْرَةٍ مَجْهُولَةِ الصِّيعَانِ.

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ ﵎ عَنْهُ - بِمَا لَفْظُهُ فِي الرَّوْضَةِ لَوْ قَالَ بِعْتُكَ هَذِهِ الشَّاةَ إلَّا رَأْسَهَا مَثَلًا يَصِحُّ إذَا كَانَ الْمَقْطَعُ مَعْلُومًا بِخِلَافِ بِعْتُكَ رَأْسَ هَذِهِ الشَّاةِ وَهِيَ مَذْبُوحَةٌ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ فَمَا الْفَرْقُ؟

(فَأَجَابَ) نَفَعَ اللَّهُ بِعُلُومِهِ الْمُسْلِمِينَ بِقَوْلِهِ كَأَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمَبِيعَ فِي الْأُولَى مَا عَدَا الرَّأْسَ مِنْ بَقِيَّةِ الشَّاةِ وَهُوَ مَعْلُومٌ لَا جَهَالَةَ فِيهِ بِوَجْهٍ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الْمَقْطَعَ مَعْلُومٌ وَالْمَبِيعُ فِي الثَّانِيَةِ الرَّأْسُ وَهِيَ مَا دَامَتْ مُتَّصِلَةً بِالْجُثَّةِ مَجْهُولَةٌ وَإِنْ كَانَ الْمَقْطَعُ مَعْلُومًا لِأَنَّهَا مُشْتَمِلَةٌ عَلَى انْعِطَافَاتٍ وَعُرُوقٍ وَأَعْصَابٍ لَا تَظْهَرُ إلَّا بَعْدَ انْفِصَالِهَا فَلَمْ يَصِحَّ بَيْعُهَا مَا دَامَتْ مُتَّصِلَةً لِلْجَهَالَةِ.

(وَسُئِلَ) أَبْقَاهُ اللَّهُ ﷾ قَالُوا فِي الْبَيْعِ لَوْ شَرَطَ مَا يُنَافِي مُقْتَضَاهُ كَأَنْ لَا يَقْبِضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ أَوْ لَا يَنْتَفِعَ لَمْ يَصِحَّ وَفَصَّلُوا فِي نَظِيرِ ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ إذَا شَرَطَ فِيهِ أَنْ لَا يَطَأَ الزَّوْجُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الشَّارِطُ الزَّوْجَةَ فَلَا يَصِحُّ أَوْ الزَّوْجَ فَيَصِحُّ النِّكَاحُ وَيَلْغُو الشَّرْطُ فَهَلَّا قِيلَ بِنَظِيرِ ذَلِكَ هُنَا؟

(فَأَجَابَ) نَفَعَ اللَّهُ ﵎ بِعُلُومِهِ وَبَرَكَتِهِ الْمُسْلِمِينَ بِقَوْلِهِ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْقَاضِي حُسَيْنٍ بَلْ صَرِيحُهُ جَرَيَانُ مِثْلِ ذَلِكَ التَّفْصِيلِ فِي الْبَيْعِ أَيْضًا فَإِنَّهُ قَالَ.

لَوْ اشْتَرَى طَعَامًا وَشَرَطَ أَنْ يُطْعِمَهُ لِغَيْرِهِ صَحَّ الْبَيْعُ إنْ كَانَ الشَّارِطُ الْمُشْتَرِيَ فَيَحْتَمِلُ تَرْجِيحه وَيَحْتَمِلُ تَرْجِيحُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ غَيْرِهِ كَالشَّيْخَيْنِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ ﵎ وَغَيْرِهِمَا مِنْ الْبُطْلَانِ فِي الْبَيْعِ مُطْلَقًا وَالتَّفْصِيلِ فِي النِّكَاحِ عَلَى أَنَّ لِلرَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِيهِ إشْكَالًا طَوِيلًا مُقَرَّرًا فِي مَحَلِّهِ وَعَلَى هَذَا فَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْبَيْعَ لَمَّا كَانَ مِنْ الْمُعَاوَضَاتِ الْمَحْضَةِ الَّتِي تَفْسُدُ بِفَسَادِ الْعِوَضِ كَانَ الشَّرْطُ الْمُنَافِي لِمَقْصُودِهِ مُفْسِدًا لَهُ مُطْلَقًا وَإِنْ وَقَعَ مِمَّنْ لَهُ الْحَقُّ تَنْزِيلًا لِاشْتِمَالِهِ عَلَيْهِ مَنْزِلَةَ اشْتِمَالِهِ عَلَى الْعِوَضِ الْفَاسِدِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ فَإِنَّهُ مِنْ الْعُقُودِ الَّتِي لَا تَفْسُدُ بِفَسَادِ الْعِوَضِ فَلَمْ يُفْسِدْهُ الشَّرْطُ إلَّا حَيْثُ وَقَعَ مِنْ غَيْرِ مَنْ لَهُ الْحَقُّ لِتَحَقُّقِ الْمُنَافَاةِ حِينَئِذٍ لِمَقْصُودِهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ بِخِلَافِ مَا إذَا وَقَعَ مِمَّنْ لَهُ الْحَقُّ لِأَنَّ الْمُنَافَاةَ حِينَئِذٍ لَمْ تَتَحَقَّقْ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَهِيَ كَاشْتِمَالِهِ عَلَى عِوَضٍ فَاسِدٍ وَذَلِكَ لَا يُفْسِدُهُ.

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - عَمَّنْ بَاعَ فِي مَرَضِهِ عَيْنًا قِيمَتُهَا مِائَةٌ بِخَمْسِينَ لَيْسَ لَهُ غَيْرُهَا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مِائَةٌ فَمَا الْحُكْمُ فِي هَذَا الْبَيْعِ؟

(فَأَجَابَ) نَفَعَ اللَّهُ تَعَالَى بِعُلُومِهِ الْمُسْلِمِينَ بِقَوْلِهِ قَضِيَّةُ مَا ذَكَرُوهُ فِي الْخُلْعِ صِحَّةُ الْبَيْعِ فِي نِصْفِ الْعَيْنِ بِجَمِيعِ الْخَمْسِينَ وَحِينَئِذٍ يَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ وَقَدْ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ ﵀ ﵎ بِنَظِيرِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ لَوْ بَاعَ الْمَرِيضُ وَارِثَهُ عَبْدًا بِمِائَةٍ يُسَاوِي مِائَتَيْنِ وَلَمْ يُجِزْ الْوَرَثَةُ فَنِصْفُهُ بِالْمِائَةِ وَصَرَّحَ الدَّارِمِيُّ بِمِثْلِهِ وَزَادَ جَرَيَانَ قَوْلَيْ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ.

(وَسُئِلَ) ﵀ ﵎ بِمَا لَفْظُهُ اُشْتُرِيَ عَبْدٌ بَيْنَ جَمَاعَةٍ حِصَّةُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِيهِ مِنْهُ فَهَلْ يَصِحُّ أَوْ لَا كَمَا إذَا اشْتَرَى فِي ذِمَّتِهِ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ؟

(فَأَجَابَ) نَفَعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِهِ وَبِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ نَعَمْ يَصِحُّ لِأَنَّ هَذَا عَقْدُ عَتَاقَةٍ فَكَأَنَّ الْبَائِعَ أَعْتَقَهُ وَحِينَئِذٍ فَيَسْرِي إلَى بَاقِيهِ إنْ كَانَ الْبَائِعُ مُوسِرًا بِبَقِيَّةِ قِيمَتِهِ وَلَيْسَ هَذَا كَمَا نَظَرَ بِهِ السَّائِلُ لِأَنَّ الْبَاقِينَ لَا يَمْلِكُونَ الِاعْتِرَاضَ عَلَى الْبَائِعِ فِي بَيْعِ نَصِيبِهِ.

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - بِمَا صُورَتُهُ وَكَّلَهُ بِبَيْعِ كِتَابٍ فَبَاعَهُ مَعَ كِتَابٍ آخَرَ لِلْوَكِيلِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ هَلْ يَصِحُّ فِيهِمَا أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) نَفَعَ اللَّهُ تَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ يَبْطُلُ فِي الْجَمِيعِ وَلَا يَدْخُلُهُ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ ذَكَرَهُ فِي الْبَيَانِ لَكِنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِهِمْ فِي صِحَّةِ بَيْعِهِ لِعَبْدِهِ أَنَّ تَفْرِيقَ الصَّفْقَةِ يَدْخُلهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ.

(وَسُئِلَ) نَفَعَنَا اللَّهُ بِعُلُومِهِ عَنْ الْقَوْلِ بِصِحَّةِ بَيْعِ الْمُعَاطَاةِ هَلْ يُشْتَرَطُ لَفْظٌ مِنْ أَحَدِهِمَا أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) نَفَعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ.

(وَسُئِلَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِمَا لَفْظُهُ مَا تَقُولُونَ فِي بَيْعِ الْعُهْدَةِ الْمَعْرُوفِ بِمَكَّةَ وَغَيْرِهَا هَلْ هُوَ صَحِيحٌ

Rujukan halaman ini: الفتاوى الكبرى الفقهية، ج 2، ص 229 (SanadKitab #21628, hlm. urut 507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.