Lewati ke konten

Kitab: Al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah · Pengarang: ابن حجر الهيتمي

Baca Juz 2, halaman 230

  1. باب البيع
  2. تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون
  3. الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان
  4. الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض

(فَأَجَابَ) نَفَعَنَا اللَّهُ ﵎ بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ هُوَ صَحِيحٌ مُعْتَدٌّ بِهِ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ سَائِرُ أَحْكَامِهِ حَيْثُ خَلَا عَنْ شَرْطٍ فَاسِدٍ كَتَأْقِيتٍ وَتَعْلِيقٍ وَشَرْطٍ يُنَافِي مُقْتَضَاهُ كَأَنْ تَكُونَ الْأُجْرَةُ مَثَلًا لِغَيْرِ الْمُشْتَرِي وَنَحْوِ ذَلِكَ وَلَا عِبْرَةَ بِمَا يَسْبِقُ الْعَقْدَ مِنْ تَوَاطُؤٍ عَلَى مَا لَوْ وَقَعَ فِي الْعَقْدِ لَأَفْسَدَهُ هَذَا هُوَ مَذْهَبُنَا وَلَا تَغْتَرَّ بِمَا قَدْ أَطَالَهُ فِي ذَلِكَ بَعْضُ عُلَمَاءِ الْيَمَنِ مِمَّا يُخَالِفُ مَا قَرَّرْنَاهُ وَيَنْحُو فِي أَكْثَرِهِ نَحْوًا غَيْرَ مَذْهَبِنَا.

(وَسُئِلَ) ﵀ ﵎ عَنْ نَقْلِ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ الْبَغَوِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ ﵎ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَرْضٌ مُنَاصَفَةً فَبَاعَ أَحَدُهُمَا مِنْهَا قِطْعَةً مُدَوَّرَةً لَمْ يَصِحَّ فِي شَيْءٍ مِنْهَا فَمَا الْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ مَعَ صِحَّةِ بَيْعِ الْمُشَاعِ هَلْ هِيَ كَوْنُ الْبَاقِي تَنْقُصُ قِيمَتُهُ أَوْ يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ هَذِهِ الْقِطْعَةُ فِي وَسَطِ الْأَرْضِ وَلَا يُمْكِنُ اسْتِطْرَاقُ الْمُشْتَرِي إلَيْهَا؟

(فَأَجَابَ) نَفَعَنَا اللَّهُ بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ صُورَةُ الْمَسْأَلَة كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ فِيمَا إذَا كَانَتْ الْمُدَوَّرَةُ مِنْ الْأَرْضِ الْمَبِيعَةِ فِي غَيْرِ طَرَفِ مُبَيْكِرٍ بِبَيْكَارِ تِلْكَ الْمُدَوَّرَةِ مِنْ الْأَرْضِ الْمُدَوَّرَةِ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ عَلَى الْأَرَاضِي الْمَمْلُوكَةِ وَحِينَئِذٍ فَالْعِلَّةُ عَدَمُ تَمَكُّنِ الْمُشْتَرِي مِنْ الْوُصُولِ إلَى الْمَبِيعِ لِأَنَّهُ مَحْفُوفٌ بِمِلْكِ الشَّرِيكِ سَوَاءٌ أَكَانَتْ الْقِطْعَةُ الْمَبِيعَةُ فِي وَسَطِ الْأَرْضِ أَمْ طَرَفِهَا.

فَإِنَّا لَا نَجِدُ قِطْعَةً مُدَوَّرَةً مِنْ أَرْضٍ فِي وَسَطِهَا أَوْ طَرَفِهَا غَيْرِ الْمُبَيْكَرِ بِبَيْكَارِهَا إلَّا وَهِيَ مَحْفُوفَةٌ بِشَيْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ تِلْكَ الْأَرْضِ وَتَصَوُّرُ خُلُوِّ جُزْءٍ يَسِيرٍ مِنْ بَعْضِ تِلْكَ الْجِهَاتِ عَنْ الْإِحَاطَةِ لَا عِبْرَةَ بِهِ لِأَنَّهُ لِقِلَّتِهِ لَا يَكَادُ يُدْرَكُ لَهُ حَقِيقَةٌ مَحْسُوسَةٌ فَلَا يُمْكِنُ الِاسْتِطْرَاقُ مِنْهُ إلَّا بِخَرْقِ شَيْءٍ مِنْ غَيْرِ الْمَبِيعِ الْمُشْتَرَكِ فَلِأَجْلِهِ امْتَنَعَ الْبَيْعُ الْمَذْكُورُ لَا لِنَقْصِ قِيمَةِ الْبَاقِي وَإِلَّا لَاسْتَوَى إذْنُ الشَّرِيكِ وَعَدَمِهِ وَقَدْ قُيِّدَ الْبُطْلَانُ بِغَيْرِ إذْنِ الشَّرِيكِ إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ عُلِمَ امْتِنَاعُ بَيْعِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ قِطْعَةً مِنْ الْأَرْضِ الْمُشْتَرَكَةِ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ حَيْثُ كَانَتْ مَحْفُوفَةً بِبَاقِي الْأَرْضِ الْمُشْتَرَكَةِ سَوَاءٌ أَكَانَ الْمَبِيعُ مُدَوَّرًا أَمْ مُثَلَّثًا أَمْ مُرَبَّعًا أَمْ غَيْرَ ذَلِكَ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ بِقَوْلِهِ وَقِيسَ بِهِ مَا فِي مَعْنَاهُ.

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - بِمَا لَفْظُهُ ذَكَرَ الْأَذْرَعِيُّ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ لِآخَرَ بِعْتُكَ نِصْفَ هَذِهِ الْعَيْنِ وَكَانَتْ بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً صَحَّ وَحُمِلَ عَلَى النِّصْفِ الَّذِي يَمْلِكُهُ الْبَائِعُ فَكَيْفَ هَذَا مَعَ مَا فِي الرَّوْضَةِ فِي التَّسْطِيرِ أَنَّهُ يَصِحُّ وَيُحْمَلُ عَلَى الْإِشَاعَةِ حَتَّى يَصِحَّ فِي نِصْفِ مَا يَمْلِكُهُ فَقَطْ فَمَا الْفَرْقُ؟

(فَأَجَابَ) نَفَعَنَا اللَّهُ ﷾ بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ مَا ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ ﵀ ﵎ هُوَ مَا فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ فِي الْعِتْقِ وَمَا رَجَّحُوهُ فِي التَّشْطِيرِ مِنْ الْإِشَاعَةِ هُوَ فِي الصَّدَاقِ فَقَطْ وَالْفَرْقُ أَنَّ الصَّدَاقَ جَمِيعَهُ لِلزَّوْجَةِ إلَّا أَنْ يَحْصُلَ الْفِرَاقُ فَلَفْظُهَا بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ صَدَرَ مِنْهَا حَالَ مِلْكِهَا لِلْجَمِيعِ وَلَا مُرَجِّحَ يَقْتَضِي اخْتِصَاصَ اللَّفْظِ بِبَعْضِ الْمَمْلُوكِ حَالَةَ التَّصَرُّفِ دُونَ بَعْضٍ فَحُمِلَ اللَّفْظُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْإِشَاعَةِ إذْ لَا مُرَجِّحَ وَأَمَّا الْبَيْعُ فَإِنَّمَا يَمْلِكُ الْبَائِعُ فِيهِ حَالَ تَصَرُّفِهِ النِّصْفَ فَحُمِلَ اللَّفْظُ الْمُطْلَقُ عَلَى مَا يَمْلِكُهُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَبِيعُ مَا لَا يَمْلِكُهُ فَهَذَا مُرَجَّحٌ لِلْحَمْلِ عَلَى الْحَصْرِ دُون الْإِشَاعَةِ فَعُمِلَ بِهِ.

(وَسُئِلَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَنْ قَوْلِ النَّوَوِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي الرَّوْضَةِ وَلَوْ وَقَفَ عَلَى طَرَفِ الْأَرْضِ وَقَالَ بِعْتُكَ كَذَا ذِرَاعًا مِنْ مَوْقِفِي هَذَا فِي جَمِيعِ الْعَرْضِ إلَى حَيْثُ يَنْتَهِي فِي الطُّولِ صَحَّ هَلْ مَا يُفْهَمُ مِنْهُ مِنْ التَّقْيِيدِ بِمَا صَوَّرَهُ مُعْتَبَرٌ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) نَفَعَ اللَّهُ ﷾ بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ قَوْلُهُ وَقَفَ وَقَوْلُهُ فِي جَمِيعِ الْعَرْضِ وَقَوْلُهُ إلَى حَيْثُ يَنْتَهِي فِي الطُّولِ تَمْثِيلٌ لَا تَقْيِيدٌ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَقِفَ عَلَى طَرَفِهَا أَوْ فِي وَسَطِهَا إذَا عَيَّنَ جِهَةَ الْمَبِيعِ مِنْ مَوْقِفِهِ وَعُلِمَ مَمَرُّهُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ فِي جَمِيعِ الْأَرْضِ أَوْ نِصْفِهِ أَوْ ثُلُثِهِ مَثَلًا وَلَا بَيْنَ أَنْ يَقُولَ إلَى حَيْثُ يَنْتَهِي فِي الطُّولِ أَوْ يَسْكُتَ عَنْ ذَلِكَ فَإِنَّ قَوْلَهُ يَعْنِي ذِرَاعًا مِنْ مَوْقِفِي هَذَا فِي جَمِيعِ الْعَرْضِ يَسْتَلْزِمُ أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مِنْ الْمَوْقِفِ إلَى حَيْثُ يَنْتَهِي الذِّرَاعُ فِي الطُّولِ فَذِكْرُهُ زِيَادَةُ إيضَاحٍ كَمَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ.

(وَسُئِلَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِمَا لَفْظُهُ لَا يَخْفَى عَلَيْكُمْ مَا يَقَعُ فِي بَنْدَرِ جَدَّةَ وَالْإِسْكَنْدَرِيَّة وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَنَّهُ قَدْ يُبَاعُ الشَّيْءُ بِسِعْرٍ كَذَا ثُمَّ

Rujukan halaman ini: الفتاوى الكبرى الفقهية، ج 2، ص 230 (SanadKitab #21628, hlm. urut 508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.