Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Qadir · Pengarang: عبد الرؤوف المناوي

Baca Juz 6, halaman 308

  1. باب المناهي

٩٣٥٩ - (نهى عن بيع المحفلات) بفتح الفاء جمع محفلة من الحفل الجمع ومنه محفل للموضع الذي يجتمع فيه الناس والمراد المصراة وهي شاة أو بقرة أو ناقة يترك صاحبها حلبها حتى يجتمع لبنها والنهي للتحريم للتدليس ومذهب الشافعي صحة البيع وقضية صنيع المؤلف أن هذا هو الحديث بكماله وليس كذلك بل بقيته عند مخرجه البزار وقال: من ابتاعهن فهو بالخيار إذا حلبهن

(البزار) في مسنده (عن أنس) بن مالك رمز المصنف لصحته وليس بصحيح فقد قال الهيثمي: فيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف

Rujukan halaman ini: فيض القدير، ج 6، ص 308 (SanadKitab #21660, hlm. urut 9424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.