Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Qadir · Pengarang: عبد الرؤوف المناوي

Baca Juz 6, halaman 308

  1. باب المناهي

٩٣٦٠ - (نهى عن بيعتين) بكسر الباء نظرا للهيئة وبفتحها نظرا للمرة وقال الزركشي: الأحسن ضبطه بالكسر (في بيعة) بأن يبيعه شيئا على أن يشتري منه شيئا آخر وأن يقول بعتكه بعشرة نقدا وبعشرين نسيئة فخذ بأيهما شئت قال العراقي: هذا لا يقتضي اختصاص النهي بالمذكور حتى يدل انتفاء النهي عن بيعة ثالثة فإن هذا مفهوم بعت وقد اختلف الأصول في أن مفهوم العدد حجة وأما هذا فسماه السبكي مفهوم المعدود وليس بحجة اتفاقا ويجيء مثله في النهي عن لبستين فلا يقتضي النهي عن لبسة ثالثة

(ت ن) في البيوع المنهية (عن أبي هريرة) قال الترمذي: حسن صحيح ورواه البيهقي أيضا وزاد صفقة واحدة

Rujukan halaman ini: فيض القدير، ج 6، ص 308 (SanadKitab #21660, hlm. urut 9425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.