Lewati ke konten

Kitab: Mathalibu Ulin Nuha · Pengarang: الرحيباني

Baca Juz 2, halaman 430

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك
  3. فصل في رجوع الحاج إلى منى بعد الإفاضة لصلاة الظهر يوم النحر

قَالَ: مِنْ زَمْزَمَ، قَالَ: فَشَرِبْتَ مِنْهَا كَمَا يَنْبَغِي؟ قَالَ: كَيْف؟ قَالَ: إذَا شَرِبْتَ مِنْهَا فَاسْتَقْبِلْ الْكَعْبَةَ، وَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ، وَتَنَفَّسْ ثَلَاثًا مِنْ زَمْزَمَ، وَتَضَلَّعْ مِنْهَا، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْهَا فَاحْمَدْ اللَّهَ تَعَالَى، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: آيَةُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ أَنَّهُمْ لَا يَتَضَلَّعُونَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (وَيَقُولُ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا وَاسِعًا، وَرِيًّا وَشِبَعًا وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ، وَاغْسِلْ بِهِ قَلْبِي، وَامْلَأْهُ مِنْ خَشْيَتِك) زَادَ بَعْضُهُمْ: (وَحِكْمَتِك) لِحَدِيثِ جَابِرٍ: «مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. وَهَذَا الدُّعَاءُ شَامِلٌ لِخَيْرَيْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

[فَرْعٌ الطَّوَافُ الْمَشْرُوعُ فِي الْحَجِّ]

(فَرْعٌ: الطَّوَافُ الْمَشْرُوعُ فِي حَجٍّ ثَلَاثَةٌ) : طَوَافُ (زِيَارَةٍ) وَهُوَ: رُكْنٌ، وَيُسَمَّى طَوَافَ الْإِفَاضَةِ، وَالْقُدُومِ (وَ) طَوَافُ (قُدُومٍ) وَهُوَ: سُنَّةٌ، وَتَقَدَّمَ أَيْضًا، (وَ) طَوَافُ (وَدَاعٍ) وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ خَارِجٍ مِنْ مَكَّةَ مِنْ حَاجٍّ وَغَيْرِهِ، وَيُسَمَّى طَوَافَ الصَّدَرِ، وَيَأْتِي. (وَسِوَاهَا) أَيْ: سِوَى هَذِهِ الثَّلَاثَةِ (نَفْلٌ) فَلَا يَتَقَيَّدُ بِزَمَانٍ.

[فَصْلٌ فِي رُجُوع الْحَاجّ إلَى منى بَعْد الْإِفَاضَة لِصَلَاةِ الظُّهْر يَوْم النَّحْر]

(فَصْلٌ)

(ثُمَّ يَرْجِعُ) مَنْ أَفَاضَ إلَى مَكَّةَ بَعْدَ طَوَافِهِ وَسَعْيِهِ عَلَى مَا سَبَقَ (فَيُصَلِّي ظُهْرَ يَوْمِ النَّحْرِ بِمِنًى) لِحَدِيثِ ابْن عُمَرَ مَرْفُوعًا: «أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (وَيَبِيتُ بِهَا) أَيْ: بِمِنًى. (وَيَتَّجِهُ: الْمُرَادُ) مِنْ الْبَيْتُوتَةِ بِمِنًى: (مُعْظَمُ اللَّيْلِ) وَهُوَ مُتَّجِهٌ (ثَلَاثَ لَيَالٍ) إنْ لَمْ يَتَعَجَّلْ، وَإِلَّا فَلَيْلَتَيْنِ (وَيَرْمِي الْجَمَرَاتِ) الثَّلَاثَ (بِهَا) أَيْ: مِنًى (أَيَّامَ التَّشْرِيقِ) إنْ لَمْ يَتَعَجَّلْ (كُلَّ جَمْرَةٍ) مِنْهَا (بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ) وَاحِدَةً بَعْدَ أُخْرَى، كَمَا تَقَدَّمَ.

Rujukan halaman ini: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ج 2، ص 430 (SanadKitab #21677, hlm. urut 1372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.