Lewati ke konten

Kitab: Mathalibu Ulin Nuha · Pengarang: الرحيباني

Baca Juz 2, halaman 431

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك
  3. فصل في رجوع الحاج إلى منى بعد الإفاضة لصلاة الظهر يوم النحر

وَلَا يُجْزِئُ رَمْيٌ إلَّا نَهَارًا بَعْدَ (الزَّوَالِ) حَتَّى يَوْمَ يَعُودَ إلَى مَكَّةَ، فَإِنْ رَمَى لَيْلًا، أَوْ قَبْلَ الزَّوَالِ، لَمْ يُجْزِئْهُ، لِحَدِيثِ جَابِرٍ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَرْمِي الْجَمْرَةَ ضُحَى يَوْمِ النَّحْرِ، وَرَمَى ذَلِكَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ، وَقَدْ قَالَ: خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: كُنَّا نَتَحَيَّنُ حَتَّى إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ قَدْرَ مَا إذَا فَرَغَ مِنْ رَمْيِهِ، صَلَّى الظُّهْرَ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. وَأَنْ يُحَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ مَعَ الْإِمَامِ، فِي مَسْجِدٍ بِالْخَيْفِ، فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ غَيْرَ مَرْضِيٍّ صَلَّى بِرُفْقَتِهِ.

(وَيَجِبُ بَدَاءَةً) بِجَمَرَاتٍ (أُولَى، وَهِيَ أَبْعَدُهُنَّ مِنْ مَكَّةَ، وَتَلِي مَسْجِدَ الْخَيْفِ فَيَجْعَلُهَا عِنْدَ يَسَارِهِ مُسْتَقْبِلًا) الْقِبْلَةَ، (وَيَرْمِيهَا) بِسَبْعٍ، (ثُمَّ يَتَقَدَّمُ) مِنْهَا (قَلِيلًا لِئَلَّا يُصِيبَهُ حَصًى، فَيَقِفُ يَدْعُو وَيُطِيلُ رَافِعًا يَدَهُ) نَصًّا، (ثُمَّ) يَأْتِي الْجَمْرَةَ (الْوُسْطَى، فَيَجْعَلُهَا عَنْ يَمِينِهِ مُسْتَقْبِلًا) الْقِبْلَةَ (وَيَرْمِيهَا) بِسَبْعٍ (وَيَقِفُ عِنْدَهَا، فَيَدْعُوَ) رَافِعًا يَدَيْهِ وَيُطِيلُ (ثُمَّ) يَأْتِي (جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، وَيَجْعَلُهَا عَنْ يَمِينِهِ مُسْتَقْبِلًا) الْقِبْلَةَ (وَيَتَبَطَّنُ الْوَادِيَ) وَيَرْمِيهَا بِسَبْعٍ (وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا) لِضِيقِ الْمَكَانِ.

(وَتَرْتِيبُهَا) أَيْ: الْجَمَرَاتِ (كَمَا مَرَّ) بِأَنَّهُ يَبْدَأُ بِرَمْيِ الَّتِي تَلِي مَسْجِدَ الْخَيْفِ، لَا الْوُسْطَى، ثُمَّ الْعَقَبَةَ (شَرْطٌ) فَإِنْ نَكَّسَهُ لَمْ يُجْزِئْهُ مَا قَدَّمَهُ عَلَى الْأُولَى نَصًّا، «لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَتَّبَهَا كَذَلِكَ، وَقَالَ: خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» كَالْعَدَدِ، أَيْ: السَّبْعِ حَصَيَاتٍ، فَهُوَ شَرْطٌ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا، لِأَنَّهُ ﷺ «رَمَى كُلًّا مِنْهَا بِسَبْعٍ» كَمَا مَرَّ، فَإِنْ أَخَلَّ الرَّامِي بِحَصَاةٍ مِنْ الْأُولَى لَمْ يَصِحَّ رَمْيُ مَا بَعْدَهَا، لِإِخْلَالِهِ بِالتَّرْتِيبِ، فَإِذَا تَرَكَ حَصَاةً فَأَكْثَرَ، وَجَهِلَ مِنْ أَيُّهَا، أَيْ: الْجِمَارِ، تُرِكَتْ الْحَصَاةُ، بَنَى عَلَى الْيَقِينِ، فَيَجْعَلُهَا

Rujukan halaman ini: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ج 2، ص 431 (SanadKitab #21677, hlm. urut 1373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.