Lewati ke konten

Kitab: Mathalibu Ulin Nuha · Pengarang: الرحيباني

Baca Juz 6, halaman 699

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بالمجمل
  3. فصل قال عن آخر له علي ما بين درهم وعشرة

وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ (قَفِيزُ حِنْطَةٍ بَلْ قَفِيزُ شَعِيرٍ) لَزِمَاهُ، أَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ (دِرْهَمٌ بَلْ دِينَارٌ، لَزِمَاهُ) لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الثَّانِيَ، وَلَا بَعْضَهُ؛ فَلَزِمَاهُ، وَكَذَا نَظَائِرُهُ حَيْثُ كَانَ الْمَضْرُوبُ عَنْهُ لَيْسَ الْمَذْكُورَ بَعْدَهُ وَلَا بَعْضَهُ؛ لَزِمَهُ الْجَمِيعُ، بِخِلَافِ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ بَلْ دِرْهَمَانِ بَلْ ثَلَاثَةٌ.

وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ (دِرْهَمٌ فِي دِينَارٍ وَأَرَادَ الْعَطْفَ) ؛ أَيْ: دِرْهَمٌ وَدِينَارٌ وَنَحْوُهُ (أَوْ) كَدِرْهَمٍ مَعَ دِينَارٍ (لَزِمَاهُ) كَمَا لَوْ صَرَّحَ بِحَرْفِ الْعَطْفِ أَوْ بِمَعَ، وَإِلَّا يُرِدْ مَعْنَى الْعَطْفِ وَلَا مَعَ؛ فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا دِرْهَمٌ؛ لِأَنَّهُ الْمُقَرُّ بِهِ فَقَطْ، وَقَوْلُهُ: فِي دِينَارٍ لَا يَحْتَمِلُ الْحِسَابَ (وَإِنْ فَسَّرَهُ الْمُقِرُّ) ؛ أَيْ قَوْلَهُ دِرْهَمٌ (فِي دِينَارٍ بِرَأْسِ مَالٍ سَلَّمَ بَاقٍ عِنْدَهُ) بِأَنْ قَالَ عَقَدْت مَعَ الْمُقَرِّ لَهُ عَلَى إسْلَامِ دِرْهَمٍ بَاقٍ عِنْدَهُ (فِي دِينَارٍ، وَكَذَّبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ؛ حَلَفَ) الْمُقَرُّ لَهُ عَلَى نَفْيِ ذَلِكَ (وَأَخَذَ الدِّرْهَمَ) مِنْ الْمُقِرِّ؛ لِأَنَّهُ يُفَسِّرُ إقْرَارَهُ بِمَا يُبْطِلُهُ؛ فَهُوَ كَرُجُوعِهِ عَنْهُ؛ فَلَا يُقْبَلُ (وَإِنْ صَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ عَلَى أَنْ الدِّرْهَمَ رَأْسُ مَالِ سَلَمٍ فِي دِينَارٍ) ؛ بَطَل إقْرَارُهُ لِأَنَّ سَلَمَ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ فِي الْآخَرِ لَا يَصِحُّ (وَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ) لِلْمُقَرِّ لَهُ؛ لِتَصْدِيقِهِ عَلَى بَرَاءَتِهِ.

(وَ) إنْ قَالَ (لَهُ) عَلَيَّ دِرْهَمٌ (فِي ثَوْبٍ، وَأَرَادَ الْعَطْفَ، أَوْ) أَرَادَ (مَعْنَى مَعَ) كَمَا سَبَقَ (لَزِمَاهُ) لِمَا تَقَدَّمَ (وَإِنْ فَسَّرَهُ) ؛ أَيْ: إقْرَارَهُ الْمَذْكُورَ (بِرَأْسِ مَالِ سَلَمٍ) عَقَدَهُ مَعَ الْمُقَرِّ لَهُ بَاقٍ عِنْدَ الْمُقِرِّ فِي ثَوْبٍ (فَكَمَا مَرَّ) ؛ أَيْ: فَيَحْلِفُ الْمُقَرُّ لَهُ، وَيَأْخُذُ الدِّرْهَمَ؛ لِأَنَّ الْمُقِرَّ وَصَلَ إقْرَارُهُ بِمَا يَسْقُطُ؛ فَلَزِمَهُ الدِّرْهَمُ، وَبَطَل مَا وَصَلَ بِهِ إقْرَارُهُ.

وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ (دِرْهَمٌ فِي عَشَرَةٍ) وَأَطْلَقَ (يَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ) لِإِقْرَارِهِ بِهِ، وَجَعْلِهِ الْعَشَرَةَ مَحِلًّا لَهُ، فَلَا يَلْزَمُهُ سِوَاهُ (مَا لَمْ يُخَالِفْهُ عُرْفُ) بَلَدِ الْمُقِرِّ (فَيَلْزَمُهُ مُقْتَضَاهُ) ؛ أَيْ: عُرْفَ تِلْكَ الْبَلَدِ (أَوْ مَا لَمْ يُرِدْ الْحِسَابَ؛ وَلَوْ جَاهِلًا) بِهِ؛ أَيْ: الْحِسَابَ (فَيَلْزَمُهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ) ، لِأَنَّهَا حَاصِلُ الضَّرْبِ عِنْدَهُمْ (أَوْ

Rujukan halaman ini: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ج 6، ص 699 (SanadKitab #21677, hlm. urut 4455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.