Lewati ke konten

Kitab: Mathalibu Ulin Nuha · Pengarang: الرحيباني

Baca Juz 6, halaman 700

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بالمجمل
  3. فصل قال عن آخر له علي ما بين درهم وعشرة

مَا لَمْ يُرِدْ الْجَمِيعَ) بِأَنْ أَرَادَهُمَا مَعَ عَشَرَةٍ (فَيَلْزَمُهُ أَحَدَ عَشَرَ) وَلَوْ حَاسِبًا؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْأَغْلَظِ، وَكَثِيرٌ مِنْ الْعَوَامّ يُرِيدُونَ بِهَذَا اللَّفْظِ هَذَا الْمَعْنَى.

وَلَهُ عِنْدِي (تَمْرٌ فِي جِرَابٍ) أَوْ لَهُ عِنْدِي (سِكِّينٌ فِي قِرَابٍ، أَوْ لَهُ) عِنْدِي (ثَوْبٌ فِي مِنْدِيلٍ) بِكَسْرِ الْمِيمِ، أَوْ لَهُ عِنْدِي (عَبْدٌ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ) أَوْ لَهُ عِنْدِي (دَابَّةٌ عَلَيْهَا سَرْجٌ، أَوْ لَهُ) عِنْدِي فَصٌّ (فِي خَاتَمٍ، أَوْ لَهُ جِرَابٌ فِيهِ تَمْرٌ، أَوْ لَهُ قِرَابٌ فِيهِ سَيْفٌ، وَلَهُ مِنْدِيلٌ فِيهِ ثَوْبٌ) أَوْ لَهُ عِنْدِي (دَابَّةٌ مُسْرَجَةٌ) فَهُوَ مُقِرٌّ بِالْأَوَّلِ، صَحَّحَهُ فِي " تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ " وَمَا فِي " الْإِقْنَاعِ " مِنْ قَوْلِهِ أَوْ فَرَسٌ مُسْرَجٌ إلَى قَوْلِهِ لَزِمَهُ مَا ذَكَرَهُ مَرْجُوحٌ.

وَكَانَ عَلَى الْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ: خِلَافًا لَهُ، أَوْ قَالَ: لَهُ عِنْدِي (سَرْجٌ عَلَى دَابَّةٍ، أَوْ لَهُ عِنْدِي عِمَامَةٌ عَلَى عَبْدٍ، أَوْ لَهُ عِنْدِي دَارٌ مَفْرُوشَةٌ أَوْ) لَهُ عِنْدِي (زَيْتٌ فِي زِقٍّ وَنَحْوِهِ) كَتِكَّةٍ فِي سَرَاوِيلَ؛ فَهُوَ إقْرَارٌ بِالْأَوَّلِ وَلَيْسَ إقْرَارًا بِالثَّانِي وَكَذَا كُلُّ مُقِرٍّ بِشَيْءٍ جَعَلَهُ ظَرْفًا أَوْ مَظْرُوفًا؛ لِأَنَّهُمَا شَيْئَانِ مُتَغَايِرَانِ لَا يَتَنَاوَلُ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا الثَّانِيَ، وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الظَّرْفُ وَالْمَظْرُوفُ لِوَاحِدٍ، وَالْإِقْرَارُ إنَّمَا يَثْبُتُ مَعَ التَّحْقِيقِ، لَا مَعَ الِاحْتِمَالِ، وَكَقَوْلِهِ لَهُ عِنْدِي (جَنِينٌ فِي جَارِيَةٍ، أَوْ لَهُ) عِنْدِي جَنِينٌ فِي دَابَّةٍ، وَكَقَوْلِهِ: لَهُ عِنْدِي (دَابَّةٌ فِي بَيْتٍ) فَلَيْسَ إقْرَارًا بِالثَّانِي؛ لِمَا تَقَدَّمَ، وَكَقَوْلِهِ؛ لَهُ عِنْدِي الْمِائَةُ (الدِّرْهَمُ الَّتِي فِي هَذَا الْكِيسِ) لَيْسَ إقْرَارًا بِالْكِيسِ (وَيَلْزَمَانِهِ) ؛ أَيْ: الدَّابَّةُ وَالْمِائَةُ دِرْهَمٍ (إنْ لَمْ يَكُونَا) أَيْ: الدَّابَّةُ فِي الْبَيْتِ وَالْمِائَةُ دِرْهَمٍ (فِيهِ) ؛ أَيْ: الْكِيسِ (وَلَوْ لَمْ يَعْرِفْ الْمُقِرُّ الْمِائَةَ) بِأَنْ قَالَ مِائَةُ دِرْهَمٍ فِي هَذَا الْكِيسِ (لَزِمَتْهُ مِائَةٌ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْكِيسِ شَيْءٌ) أَوْ كَانَ فِي الْكِيسِ شَيْءٌ لَكِنَّهُ دُونَ الْمِائَةِ، لَزِمَهُ (تَتِمَّتُهَا) كَمَا لَوْ عَرَّفَهَا.

وَإِنْ قَالَ: لَهُ عِنْدِي (خَاتَمٌ فِيهِ فَصٌّ أَوْ) قَالَ: لَهُ عِنْدِي (سَيْفٌ بِقِرَابِهِ)

Rujukan halaman ini: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ج 6، ص 700 (SanadKitab #21677, hlm. urut 4456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.