Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 3, halaman 55

  1. كتاب الجنائز
  2. باب الصلاة على الميت
  3. مسألة: الأولى بالصلاة على الميت
  4. فرع: اجتماع وليين في رتبة

والثاني - وهو المنصوص، ولم يذكر أصحابنا البغداديون غيره -: (أن العم أولى) ؛ لأنه أكمل.

قال أصحابنا: وقد سها المزني في نقله، حيث قال: (والولي الحر أولى من الولي المملوك) ، وقالوا: لا يسمى المملوك وليًا، بل قد قال الشافعي في " الأم " [١/٢٤٤] : (والولي الحر أولى من المملوك) .

قال صاحب " الإبانة " [ق\١٠٧] : والقريب المملوك أولى من الأجنبي الحر؛ لأنه أرجى إجابة.

[فرع: اجتماع وليين في رتبة]

فإن اجتمع وليان في درجة واحدة ... ففيه وجهان:

أحدهما: يقدم الأفقه، كما قلنا في الصلاة المفروضة.

والثاني - وهو المنصوص -: (أنه يقدم الأسن) ، والفرق بينهما: أن الحق في الصلاة المفروضة لله، فقدم الأفقه؛ لأنه أعرف بحق الله، والحق - هاهنا - للميت، فقدم الأسن؛ لأنه أرجى إجابة، ولهذا قال ﷺ: «إن الله يستحيي أن يرد للشيخ دعوة» .

وقال ﷺ: «إن من إجلال الله وكرمه إكرام ذي الشيبة المسلم» .

فإن لم يكن الأسن محمود الطريقة ... قدم الأفقه، وكذلك إذا استويا في

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 55 (SanadKitab #21721, hlm. urut 1175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.