Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 3, halaman 56

  1. كتاب الجنائز
  2. باب الصلاة على الميت
  3. مسألة: الأولى بالصلاة على الميت
  4. فرع: اجتماع وليين في رتبة

السن ... قدم الأفقه؛ لأن له مزية بالفقه، فإن استويا في ذلك

أقرع بينهما؛ لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر.

وإن اجتمع الولي والوالي ... ففيه قولان:

[الأول] : قال في القديم: (يقدم الوالي) . وهو قول مالك، وأبي حنيفة، وأحمد، وإسحاق؛ لقوله ﷺ: «لا يؤم الرجل في سلطانه» .

وروي: أن الحسن بن علي ﵁ لما مات ... دفع الحسين بن علي في قفا سعيد بن العاص، وهو وال يومئذ بالمدينة، وقال: (تقدم، فلولا السنة ما قدمتك) .

و [الثاني] : قال في الجديد: (الولي أولى) . وهو الصحيح؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأحزاب: ٦] [الأحزاب: ٦] ، وهذا عام في الصلاة وغيرها، ولأنها ولاية مستحقة بالنسب، فقدم الولي فيها على الوالي، كولاية النكاح.

وأما الخبر: فمحمول على صلاة الفرض.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 56 (SanadKitab #21721, hlm. urut 1176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.