Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 3, halaman 57

  1. كتاب الجنائز
  2. باب الصلاة على الميت
  3. مسألة: الأولى بالصلاة على الميت
  4. فرع: يقدم المملوك والصبي على النساء

وأما تقديم الحسين ﵁: فخاف إن منعه ذلك أن تكون فتنة، والسنة: إطفاء الشر، ويحتمل أن يكون الحسين ﵁ قد صلى عليه قبل ذلك.

[فرع: وصى أن يصلي عليه رجل]

إذا أوصى الميت أن يصلي عليه رجل ... لم يقدم على الأولياء.

وقال أنس بن مالك، وزيد بن أرقم: (الوصي أولى) ، وهو قول أحمد، وإسحاق.

وقال مالك: (إن كان الوصي ممن يرجى دعاؤه ... قدم على الولي) .

دليلنا: أنها ولاية ترتبت فيها العصبات، فلم يقدم الوصي على العصبات، كولاية النكاح.

فإن غاب الولي الأقرب، واستناب من يصلي ... فالذي استنابه أولى من القريب البعيد الحاضر.

وقال أبو حنيفة: (القريب الحاضر أولى) .

دليلنا: أن الغائب على ولايته، فكان من استنابه أولى من الولي البعيد الحاضر، كما لو كان الولي القريب حاضرًا، واستناب غيره.

[فرع: يقدم المملوك والصبي على النساء]

وإن كان ميت في فلاة، ومعه نساء ومملوك وصبي يعقل ... فالمملوك والصبي أولى منهن، والمملوك أولى من الصبي؛ لأن المملوك مكلف، فإن لم يكن إلا النساء

صلين عليه فرادى، فإن صلين عليه جماعة ... قامت إمامتهن في وسطهن.

وقال أبو حنيفة: (يصلين عليه جماعة) .

دليلنا: أن النساء لم يسن لهن الصلاة على الجنازة ... فلم يشرع لهن الجماعة.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 57 (SanadKitab #21721, hlm. urut 1177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.