Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 3, halaman 111

  1. كتاب الجنائز
  2. باب حمل الجنازة والدفن
  3. مسألة: الدفن قبل الصلاة
  4. فرع: وقوع شيء في القبر

وإن دفن بغير غسل، أو وجه إلى غير القبلة، فإن خيف عليه التغيير ... لم ينبش؛ لأن ذلك قد تعذر، وإن لم يخف عليه التغيير

نبش، وغسل، ووجه إلى القبلة.

وقال أبو حنيفة: (إن كان قبل نصب اللبن، أو بعد نصب اللبن، وقبل أن يطرح عليه التراب ... فإنه ينبش، وإن كان بعد طرح اللبن عليه

لم ينبش) .

دليلنا: أنه فرض مقدور عليه، فوجب أن ينبش لأجله، كما لو لم يطرح عليه التراب.

وإن دفن من غير كفن ... ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا ينبش؛ لأن القصد منه المواراة، وقد وجد ذلك، فلا ينبغي أن ينبش.

والثاني: أنه ينبش، ويكفن؛ لأنه فرض مقدور عليه، فأشبه الغسل.

وإن غصب من رجل ثوبًا، وكفن به ميتًا، ودفنه ... ففيه وجهان، حكاهما في " العدة ":

أحدهما: ينتقل حق مالكه إلى القيمة، مراعاة لحق الميت.

والثاني - وهو الأشبه -: إن أتى عليه زمان يبلى فيه ذلك الثوب ... كان حقه في القيمة، وإن لم يأت عليه ذلك

طالبه برد الثوب، كما لو دفنه في أرض مغصوبة.

[فرع: وقوع شيء في القبر]

فروع: [وقوع شيء في القبر] :

فإن وقع في القبر شيء له قيمة ... نبش، وأخرج؛ لما روي: (أن المغيرة بن شعبة طرح خاتمه في قبر رسول الله ﷺ عند الدفن، فقال: خاتمي، ففتح موضعًا وأخرجه) .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 111 (SanadKitab #21721, hlm. urut 1231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.