Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 3, halaman 112

  1. كتاب الجنائز
  2. باب حمل الجنازة والدفن
  3. مسألة: الدفن قبل الصلاة
  4. فرع: وقوع شيء في القبر

وقيل: إنه فعل ذلك حيلة؛ ليقول: (أنا أقربكم عهدًا برسول الله ﷺ) .

وإن ابتلع الميت جوهرة، فإن كانت لغيره ... شق جوفه، وأخرجت، وإن كانت للميت

ففيه وجهان:

أحدهما: يشق جوفه، وتخرج؛ لأنها صارت للورثة.

والثاني: لا تخرج؛ لأنه أتلفها في حياته، وهي على ملكه.

وإن ماتت امرأة وفي جوفها جنين يتحرك ... ففيه وجهان:

قال أبو العباس ابن سريج: يشق جوفها، ويخرج؛ لأن حرمة الحي آكد من حرمة الميت.

ومن أصحابنا من قال: ينظر فيه: فإن قلن القوابل: إن هذا الجنين إذا أخرج عاش، مثل: أن يكون ابن ستة أشهر، فأكثر ... شق جوفها.

وإن قلن: لا يعيش ... فإنه لا يخرج؛ لأن فيه هتك حرمة الميتة بما لا فائدة فيه.

فعلى هذا: لا تدفن حتى يتحقق موته.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 112 (SanadKitab #21721, hlm. urut 1232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.