Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 3, halaman 358

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر
  3. مسألة: زكاة العبيد
  4. فرع: زكاة المملوك لاثنين أو أكثر

قال ابن الصباغ: وهذا يبعد؛ لأن إمكان الأداء شرط في ضمان زكاة المال، والمال الغائب يتعذر فيه الأداء، وزكاة الفطر تجب عما لا يؤدى منه.

[فرع: زكاة المرهون والمغضوب]

فرع: [تؤدى زكاة المرهون والمغضوب] : قال الشافعي ﵀: (ويؤدي عمن كان مرهونا أو مغصوبا) .

وهذا كما قال: إذا كان له عبد مرهون.. فإنه يجب عليه زكاة فطره؛ لأن ملكه ثابت عليه.

وإن كان له عبد مغصوب.. فقال البغداديون من أصحابنا: يجب على السيد زكاة فطره، قولا واحدا؛ لبقاء الملك عليه.

وحكى في " الإبانة " [ق \ ١٥٢] : أن من أصحابنا من قال: في زكاته قولان، كالمال المغصوب.

[فرع: فيما لوملك العبد عبدا]

فرع: [فيما لو ملك العبد عبدا] : وإن ملك عبده عبدا، فإن قلنا: إنه يملك.. لم تجب زكاته على السيد، ولا على العبد، وإن قلنا: إن العبد لا يملك.. كانت زكاة فطرهما على السيد.

[فرع: زكاة المملوك لاثنين أو أكثر]

] : وإن كان بين اثنين، أو بين جماعة عبد مملوك.. وجب زكاة فطرته على الموالي، على كل مولى بحصته.

وقال أبو حنيفة: (لا تجب زكاة العبد المشترك على واحد) .

وقال أحمد ﵀: (يجب على كل واحد صاع) .

دليلنا: قوله ﷺ: «على كل حر وعبد» . ولم يفرق بين أن يكون لواحد أو لأكثر، ولأن نفقته تجب عليهم على قدر أملاكهم، فكذلك زكاة فطرته.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 358 (SanadKitab #21721, hlm. urut 1477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.