Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 3, halaman 359

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر
  3. مسألة: زكاة العبيد
  4. فرع: زكاة المبعض

[فرع: زكاة المبعض]

] : وإن كان نصفه حرا ونصفه عبدا.. وجبت زكاة فطرته عليه وعلى سيده.

وقال أبو حنيفة: (لا تجب عليه، ولا على سيده) .

وقال مالك رحمة الله عليه: (يجب على السيد نصف فطرته، ولا شيء على العبد) .

وقال عبد الملك بن الماجشون؛ يجب على السيد جميع فطرته.

دليلنا: ما ذكرناه في التي قبلها.

إذا ثبت هذا: فإن لم يكن بينه وبين السيد مهايأة.. فإن نصف كسبه له، ونصفه لسيده، وكذلك النفقة والفطرة، فإذا أهل شوال، فإن كان العبد يملك نصف صاع فاضلا عن نصف نفقته ليلة الفطر ويومه.. لزمه إخراجه، وإن لم يملك ذلك فاضلا عن نصف نفقته.. لم يجب عليه شيء، ويخرج المولى نصف صاع عنه.

وإن كان بينهما مهايأة.. فإن النفقة والكسب يدخلان فيها.

وأما زكاة الفطر: ففيها طريقان، حكاهما في " الإبانة " [ق \ ١٥٢] :

[الأول] : من أصحابنا من قال: فيه قولان.

و [الثاني] : منهم من قال: لا يدخل فيها، قولا واحدا، وهي طريقة أصحابنا البغداديين؛ لأن المهايأة معاوضة كسب يوم بكسب يوم، والفطرة حق لله تعالى، فلا تصح المعاوضة عليها.

فعلى هذا: إذا أهل شوال في يوم السيد.. فعلى السيد نصف صاع فاضل عن نفقة السيد، وعن جميع نفقة العبد.

فإن كان العبد يملك نصف صاع.. لزمه إخراجه وإن لم يفضل عن نفقته؛ لأن نفقته في هذا اليوم على السيد، وإن كان يوم الفطر في حق العبد.. فعلى السيد نصف

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 359 (SanadKitab #21721, hlm. urut 1478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.