Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 3, halaman 439

  1. كتاب الزكاة
  2. باب قسم الصدقات
  3. مسألة: لا تصح الصدقة للنبي

وأما آل النبي ﷺ، وهم بنو هاشم، وبنو المطلب: فكانت الصدقة المفروضة لا تحل لهم، ولا يجزئ دفعها إليهم؛ لما روي: «أن الحسن بن علي ﵄ وأرضاهما - أخذ تمرة من الصدقة، ووضعها في فمه، وهو طفل، فقال له النبي ﷺ: " كخٍ كخ، إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة» وإن منعوا حقهم من الخمس.. ففيه وجهان:

أحدهما: تحل لهم الصدقة؛ لأنهم إنما حرموا الصدقة المفروضة؛ لما يأخذون من الخمس.

والثاني: لا تحل لهم، وهو الصحيح؛ لقوله ﷺ: «إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة» . ولم يفرق.

وفي مواليهم وجهان:

أحدهما: لا تحل لهم الصدقة؛ لقوله ﷺ: «موالي القوم من أنفسهم» .

والثاني: تحل لهم؛ لأنهم لا يلحقون بمواليهم في الشرف. هذا مذهبنا.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 439 (SanadKitab #21721, hlm. urut 1558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.