Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 3, halaman 440

  1. كتاب الزكاة
  2. باب قسم الصدقات
  3. مسألة: لا تصح الصدقة للنبي
  4. فرع: لا حق للإمام في الزكاة

وقال أبو حنيفة: (هذا الحكم يختص ببني هاشم، فأما بنو المطلب: فتحل لهم) .

دليلنا: قوله ﷺ: «إن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد» ، ولأنه حكم يتعلق بذوي القربى، فاستوى فيه الهاشمي والمطلبي في استحقاق خمس الخمس.

[فرع: لا حق للإمام في الزكاة]

] : وأما الإمام: فلا حق له في الزكاة، وإن تولى قسمتها بنفسه.. لم يستحق سهم العامل؛ لأنه يستحق رزقه من بيت المال.

والدليل عليه: ما روي: (أن عمر ﵁ شرب لبنًا، فقيل له: هو من نعم الصدقة، فاستقاءه) .

فإن قيل: فقد استهلكه، فأي فائدة في ذلك؟

قلنا: لأنه كره بقاء ما ليس له في جوفه، خوفًا من أن يتعود الناس ذلك.

قال الشيخ أبو حامد: وكذلك: ينبغي لمن أكل طعامًا حرامًا أو شرب خمرًا أن يتقيأه.

وروي: (أن عمر ﵁ جيء بمسك، فوضع يده على أنفه، فقيل له في

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 3، ص 440 (SanadKitab #21721, hlm. urut 1559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.