Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 1, halaman 164

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح على الخفين
  3. مسألة: هيئة مسح الخف
  4. فرع: ما يسن مسحه من الخف

دليلنا: ما روى المغيرة بن شعبة: قال: «وضأت رسول الله ﷺ في غزوة تبوك، فمسح أعلى الخف وأسفله» ؛ ولأنه خارج من الخف يحاذي محل الفرض، فكان المسح عليه مسنونًا كأعلى الخف.

[فرع: ما يسن مسحه من الخف]

] : وهل يسن له أن يمسح على عقب الخف، وهو: الموضع الصقيل؟

ظاهر ما نقله المزني: أنه يسن له ذلك. وقال القاضي أبو حامد: نص الشافعي في " البويطي ": أنه يمسح على العقب.

ومن أصحابنا من قال فيه قولان:

أحدهما: لا يسن له أن يمسح عليه؛ لأنه موضع صقيل يضر به المسح.

والثاني: يمسح عليه، وهو الأصح؛ لأنه خارج من الخف يحاذي محل الفرض؛ فهو كأعلاه.

ومنهم من قال: يمسح عليه قولا واحدًا؛ لما ذكرناه. وما نقله المزني، يحتمل أن يريد به: أن يضع باطن أصابع يده اليسرى تحت عقب الخف، فتكون راحته على عقبه.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 164 (SanadKitab #21721, hlm. urut 159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.