Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 1, halaman 165

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح على الخفين
  3. مسألة: هيئة مسح الخف
  4. فرع: ما يكفي من المسح

[فرع: ما يكفي من المسح]

] : وكيفما أتى بالمسح على الخف، أجزأه، سواء كان بيده، أو ببعضها، أو بخشبة، أو بخرقة. وسواء مسح قليلا أو كثيرًا فإنه يجزئه.

وقال أبو حنيفة: (لا يجزئه، إلا أن يمسح قدر ثلاث أصابع بثلاث أصابع) ، فقدر الممسوح وعين الممسوح به، حتى إن عنده: لو مسح قدر ثلاث أصابع بأصبع واحدة لم يجزئه.

وقال زفر: إذا مسح قدر ثلاث أصابع بأصبع واحدة أجزأه، وقال أحمد: (لا يجزئه، إلا أن يسمح أكثر القدم) .

دليلنا: ما روي: أن النبي ﷺ قال: «يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن، والمقيم يومًا وليلة» ، ولم يفرق.

فإن أصاب الخف بلل المطر، أو نضح عليه الماء، قال الشيخ أبو نصر: فليس للشافعي فيه نص، والذي يجيء على مذهبه: أنه لا يجزئه عن المسح.

وقال الثوري، والأوزاعي: يجزئه ذلك عن المسح.

وقال إسحاق: إن نوى به المسح، أجزأه.

وقال أهل الرأي: إذا خاض الماء، وأصاب ظاهر الخف، أجزأه.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 165 (SanadKitab #21721, hlm. urut 160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.