Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 4, halaman 129

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام وما يحرم فيه
  3. مسألة ركعتا الإحرام وأفضلية وقته
  4. فرع تعيين النسك بالنية

[فرع انعقاد الإحرام بغير تلبية ولا بد من النية]

وينوي الإحرام، ويستحب له أن يلبي، فإن نوى الإحرام، ولم يلب.... انعقد إحرامه.

وقال أبو عبد الله الزبيري: لا ينعقد إحرامه إلا بالنية والتلبية. قال في " الإفصاح ": وبه قال ابن خيران.

وقال مالك وأبو حنيفة: (لا ينعقد إحرامه إلا بالنية والتلبية، أو بالنية وسوق الهدي) .

دليلنا: أنها عبادة لا يجب النطق في آخرها، فلم يجب في أولها، كالصوم والطهارة، وعكسه الصلاة.

فإن لبى ولم ينو.. لم ينعقد إحرامه.

وقال داود: (ينعقد إحرامه بالتلبية دون النية) ، وحكي أن أبا العباس ابن سريج قال لداود: صف لنا تلبية رسول الله ﷺ فذكرها، فقال له: صرت محرما، فقال: لقد تزببت حصرما.

ودليلنا: قوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى» ، ولأنها عبادة محضة طريقها الأفعال، فلم تصح من غير نية، كالصلاة والصوم.

[فرع تعيين النسك بالنية]

] : وله أن يعين ما يحرم به من إفراد أو تمتع أو قران.

فإن لبى بحج ونوى عمرة، أو لبى بعمرة ونوى حجا.. انعقد إحرامه بما نواه، لا بما لبى به؛ لأن النسك ينعقد بالنية دون التلبية.

وإن أحرم إحراما مطلقا، ولم ينو حجا ولا عمرة ولا قرانا.. صح إحرامه، وكان له أن يصرفه إلى أي وجوه الإحرام شاء.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 129 (SanadKitab #21721, hlm. urut 1842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.