Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 4, halaman 130

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام وما يحرم فيه
  3. مسألة ركعتا الإحرام وأفضلية وقته
  4. فرع تعيين النسك بالنية

والدليل عليه: ما روى طاووس: «أن النبي ﷺ لم يسم حجا ولا عمرة حتى وقف بين الصفا والمروة، ينتظر القضاء.. فأمر أن يهل بالحج» ، وروي: «أن علي بن أبي طالب ﵁ قدم من اليمن، فقال له النبي ﷺ: " بم أهللت؟ " قال: قلت: أهللت إهلالا كإهلال النبي ﷺ، قال: " فأقم على إحرامك "، وفي رواية أخرى: أنه قال: " أما إني سقت الهدي.. فلا أحل حتى أنحر» ، وكذلك روي: أن أبا موسى الأشعري فعل كذلك.

وهي الأفضل أن يطلق إحرامه، أو يعين ما أحرم به؟ فيه قولان:

أحدهما: أن الإطلاق أفضل؛ لما ذكرناه من حديث طاووس، ولأنه أقل غررا؛ لأنه يصرفه إلى الأسهل.

والثاني: أن التعيين أفضل؛ لأن جابرًا روى: «أن النبي ﷺ وأصحابه أحرموا بالحج» وهذا أولى؛ لأن حديث طاووس مرسل، ولأنه يكون عالما بما يدخل به من العبادة.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 130 (SanadKitab #21721, hlm. urut 1843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.