Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 1, halaman 192

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الأحداث التي تنقض الوضوء
  3. مسألة: أمور لا تنقض الوضوء

[فرع: السهو كالعمد في النقض]

] : وما أوجب الطهارة فعمده وسهوه سواء؛ لأن النبي ﷺ أوجب الطهارة من النوم، والنائم لا يحس بما يخرج منه، ولا يقصد إليه.

«وروي عن علي ﵁: أنه قال: كنت رجلا مذاءً، وكنت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري، فاستحييت أن أسأل النبي ﷺ لمكان ابنته مني، فسألت المقداد أن يسأله، فسأله، فقال: " ينضح فرجه بالماء، ويتوضأ» . وقال: «كل فحل مذاء» ، فأوجب ﷺ الوضوء من المذي، وإن كان يخرج بغير اختياره.

[مسألة: أمور لا تنقض الوضوء]

] : وأما دم الفصد، والحجامة، والرعاف، والقيح، والقيء، فلا ينقض الوضوء، سواء كان قليلا أو كثيرًا.

وروي ذلك عن ابن عمر ﵄، وابن عباس، وابن أبي أوفى، وأبي هريرة، وعائشة، وجابر بن زيد، وبه قال سعيد بن المسيب، ومكحول، وربيعة، ومالك.

وقال أبو حنيفة: (كل نجس خرج من البدن فإنه ينقض الوضوء إذا سال. وإن وقف على رأس الجرح لم ينقض) . وقال في القيء: (إن ملأ الفم نقض

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 192 (SanadKitab #21721, hlm. urut 187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.