Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 1, halaman 193

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الأحداث التي تنقض الوضوء
  3. مسألة: أمور لا تنقض الوضوء
  4. فرع: لا يجب الوضوء مما مست النار

الوضوء، وإن كان دونه لم ينقض) . وبه قال الأوزاعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق.

دليلنا: ما روى أنس: «أن النبي ﷺ احتجم وصلى، ولم يزد على غسل محاجمه» .

وروى أبو الدرداء، قال: «قاء رسول الله ﷺ فأفطر» ، وقال ثوبان: «وأنا صببت له وضوءًا» ، فقلت: يجب الوضوء من القيء؟ فقال: (لو كان واجبًا لوجدته في كتاب الله تعالى) .

ولأنه لو انتقض الوضوء بالكثير من ذلك لانتقض باليسير منه، كالغائط. ولما لم ينتقض باليسير منه لم ينتقض بالكثير منه، كالبصاق والمخاط.

[فرع: لا يجب الوضوء مما مست النار]

] : ولا يجب الوضوء بأكل ما مسته النار، وهو قول الخلفاء الأربعة، وابن عباس، وأبي أمامة، وأبي الدرداء.

وذهب الحسن البصري، والزهري، وعمر بن عبد العزيز، وأبو مجلز، وأبو قلابة إلى: (أنه يجب الوضوء من ذلك) . وروي ذلك: عن ابن عمر، وأبي

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 193 (SanadKitab #21721, hlm. urut 188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.