Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 4, halaman 172

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام وما يحرم فيه
  3. مسألة عقد النكاح للمحرم
  4. فرع شهادة المحرم في النكاح وخطبة المحرم

[فرع شهادة المحرم في النكاح وخطبة المحرم]

فإن كان الزوجان والولي محلين، والشاهدان محرمين.. ففيه وجهان:

أحدهما - وهو قول أبي سعيد الإصطخري -: أنه لا يصح النكاح؛ لأنه قد روي في بعض الأخبار: «لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يشهد» ، ولأن الشهادة أحد ما ينعقد به النكاح، فمنع منه الإحرام، كالزوجين والولي.

و [الثاني]- وهو المنصوص، وبه قال عامه أصحابنا -: أنه يصح، لقوله ﷺ: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين» .

ولم يفرق في الشاهدين، بين أن يكونا محلين أو محرمين. ولأن الشاهد لا صنع له في النكاح. وأما ما احتجوا به من الخبر: فغير ثابت، وإن صح.. حمل على أنه لا يشهد في نكاح عقده الولي، وهو محرم.

قال الشافعي: (وأحب له أن لا يخطب) ؛ لحديث عثمان ﵁: (ولا يخطب) فإن خطب.. لم يحرم عليه.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 172 (SanadKitab #21721, hlm. urut 1885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.