Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 4, halaman 173

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام وما يحرم فيه
  3. مسألة تحريم الوطء والمباشرة في الإحرام

والفرق بين الإحرام والعدة، حيث حرمنا فيها الخطبة؛ لأنه ربما دعت الخطبة المرأة إلى أن تخبرنا بانقضاء عدتها قبل انقضائها، وهذا مأمون في مسألتنا.

[فرع جواز مراجعة المحرم]

ويجوز للمحرم أن يراجع زوجته، وبه قال كافة أهل العلم.

وقال أحمد: (لا يجوز له أن يراجعها) .

دليلنا: قَوْله تَعَالَى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٢٨] [البقرة: ٢٢٨] . ولم يفرق.

ولأن الرجعة عقد لا يفتقر إلى الإشهاد، فلم يمنع منه الإحرام، كالبيع. أو لأنه استباحة بضع يختص به الزوج، فلم يمنع منه الإحرام، كالتكفير في الظهار.

[مسألة تحريم الوطء والمباشرة في الإحرام]

] : ويحرم على المحرم الوطء في الفرج؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧] [البقرة: ١٩٧] . ومعنى قوله: (فرض) أي: أوجب.

قال ابن عباس: (الرفث: الجماع) .

وتجب به الكفارة على ما يأتي ذكرها، إن شاء الله تعالى.

ويحرم عليه المباشرة فيما دون الفرج بشهوة؛ لأنه إذا حرم عليه عقد النكاح..

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 173 (SanadKitab #21721, hlm. urut 1886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.