Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 1, halaman 195

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الأحداث التي تنقض الوضوء
  3. مسألة: أمور لا تنقض الوضوء
  4. فرع: القهقهة في الصلاة لا تنقض الوضوء

والأول هو المشهور: لما روى ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «الوضوء مما يخرج، لا مما يدخل» .

وما رووه محمول على غسل اليد؛ لأن الوضوء إذا أضيف إلى الطعام اقتضى ذلك غسل اليد، لما روي عن بعض الصحابة: أنه قال: «كان رسول الله ﷺ يأمرنا بالوضوء قبل الطعام وبعده» ، وإنما فرق بين لحوم الإبل والغنم؛ لأن لحوم الغنم في الحجاز لا زهومة لها، بخلاف لحوم الإبل.

[فرع: القهقهة في الصلاة لا تنقض الوضوء]

] : ولا ينتقض الوضوء بقهقهة المصلي، وبه قال جابر، وأبو موسى، وعطاء، وعروة، والزهري، ومكحول، ومالك.

وقال الشعبي، والنخعي، والثوري وأبو حنيفة: (ينتقض الوضوء به، ويبطل الصلاة) ؛ لما روي: أن النبي ﷺ قال: «من قهقه في صلاته فليعد الوضوء والصلاة» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 195 (SanadKitab #21721, hlm. urut 190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.