Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 1, halaman 196

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الأحداث التي تنقض الوضوء
  3. مسألة: أمور لا تنقض الوضوء
  4. فرع: لا وضوء من فحش الكلام

وروي: «أن النبي ﷺ صلى بقوم من أصحابه، فأتى ضرير فتردى في بئر، فقهقه بعض من كان خلفه، فلما فرغ أمره بإعادة الوضوء والصلاة» .

ودليلنا: قوله ﷺ: «المقهقه في الصلاة يعيد الصلاة، ولا يعيد الوضوء» . وروي عنه ﷺ: أنه قال: «الضاحك في الصلاة كالمتكلم» .

ولأن كل ما لا ينقض الوضوء خارج الصلاة، لم ينقضه داخل الصلاة، كالكلام.

وأما خبرهم الأول: فنحمله على أنه يعيد الصلاة وجوبًا، والوضوء استحبابًا، بدليل ما رويناه. وخبرهم الثاني: مرسل على أنه لا يظن ذلك بالصحابة؛ لأنهم كانوا خيار الأمة، ووصفهم الله بالرحمة والرأفة، فكيف يضحكون من رجل وقع في بئر؟.

وإن صح حملناه على الاستحباب، بدليل ما ذكرناه.

[فرع: لا وضوء من فحش الكلام]

] : قال في " الأم " [١/١٨] : (ولا وضوء من الكلام، وإن عظم، ولا في إيذاء أحدٍ، ولا في قذف) .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 196 (SanadKitab #21721, hlm. urut 191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.